بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ
بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ
1414 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ " .
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قِصَاصٌ فِي النَّفْسِ وَلَا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا قَتَلَ عَبْدَهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ ، وَإِذَا قَتَلَ عَبْدَ غَيْرِهِ قُتِلَ بِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ .
باب ما جاء في الرجل يقتل عبده
قَوْلُهُ : ( مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ إِنَّ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ يُقْتَلُ ( وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ ) أَيْ : مَنْ قَطَعَ أَطْرَافَ عَبْدِهِ قَطَعْنَا أَطْرَافَهُ ، قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ : ذَهَبَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ طَرَفَ الْحُرِّ لَا يُقْطَعُ بِطَرَفِ الْعَبْدِ فَثَبَتَ بِهَذَا الِاتِّفَاقِ أَنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى الزَّجْرِ وَالرَّدْعِ ، أَوْ هُوَ مَنْسُوخٌ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالدَّارِمِيُّ ، وفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيِّ : وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ . اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نُسَخِ التِّرْمِذِيِّ الْحَاضِرَةِ عِنْدَنَا : حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وكَذَا وَقَعَ فِي الْمُنْتَقَى ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : قَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ إِنَّ التِّرْمِذِيَّ صَحَّحَهُ ، وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي : صَاحِبَ الْمُنْتَقَى فَإِنَّا لَمْ نَجِدْ فِي نُسَخٍ مِنَ التِّرْمِذِيِّ إِلَّا لَفْظَ ( حَسَنٌ غَرِيبٌ ) كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ . قَوْلُهُ : ( وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ إِلَى هَذَا ) قَالَ فِي النَّيْلِ : حَكَى صَاحِبُ الْبَحْرِ : الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ إِلَّا عَنِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى : قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : سَمَاعُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ ، وَأَخَذَ بِحَدِيثِهِ : مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ ، وتَأَوَّلُوا الْخَبَرَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَنْ كَانَ عَبْدَهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ تَقَدُّمُ الْمِلْكِ مَانِعًا ( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قِصَاصٌ فِي النَّفْسِ ، وَلَا فِي مَا دُونَ النَّفْسِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ التِّرْمِذِيِّ هَذَا : وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْكَشَّافِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ . انْتَهَى .