بَاب مَا جَاءَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ . وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَالْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قَوْلُهُ : ( السَّمْعُ ) لِأُولِي الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ أَقْوَالِهِمْ ( وَالطَّاعَةُ ) لِأَوَامِرِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ ( عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ) أَيْ حَقٌّ وَوَاجِبٌ عَلَيْهِ ( فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ) أَيْ فِيمَا وَافَقَ غَرَضَهُ أَوْ خَالَفَهُ ( مَا لَمْ يُؤْمَرْ ) أَيِ الْمُسْلِمُ مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ ( بِمَعْصِيَةٍ ) أَيْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ ( فَإِنْ أُمِرَ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ ( فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ ) تَجِبُ بَلْ يَحْرُمُ إِذْ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ . وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَمَرَ بِمَنْدُوبٍ أَوْ مُبَاحٍ وَجَبَ . قَالَ الْمُظْهِرُ : يَعْنِي سَمع كَلَامِ الْحَاكِمِ وَطَاعَتُهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَوَاءٌ أَمَرَهُ بِمَا يُوَافِقُ طَبْعَهُ أَوْ لَمْ يُوَافِقْهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَأْمُرَهُ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ أَمَرَهُ بِهَا فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُ ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مُحَارَبَةُ الْإِمَامِ .
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : قَالَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ : لَا يَنْعَزِلُ الْإِمَامُ بِالْفِسْقِ وَالظُّلْمِ وَتَعْطِيلِ الْحُقُوقِ وَلَا يُخْلَعُ وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ بذَلِكَ ، بَلْ يَجِبُ وَعْظُهُ وَتَخْوِيفُهُ ، لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ . قَالَ الْقَاضِي : وَقَدِ ادَّعَى أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ فِي هَذَا الْإِجْمَاعَ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ هَذَا بِقِيَامِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ وَبِقِيَامِ جَمَاعَةٍ عَظِيمَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ وَالصَّدْرِ الْأَوَّلِ عَلَى الْحَجَّاجِ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ ، وَتَأَوَّلَ هَذَا الْقَائِلُ قَوْلَهُ : أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ فِي أَئِمَّةِ الْعَدْلِ ، وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّ قِيَامَهُمْ عَلَى الْحَجَّاجِ لَيْسَ بِمُجَرَّدِ الْفِسْقِ بَلْ لِمَا غَيَّرَ مِنَ الشَّرْعِ وَظَاهَرَ مِنَ الْكُفْرَ . قَالَ الْقَاضِي : وَقِيلَ : إِنَّ هَذَا الْخِلَافَ كَانَ أَوَّلًا ، ثُمَّ حَصَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمُ ، انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَالْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ ) أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَهْ . وَأَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَالْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ فَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَعِنْدَ الْبَزَّارِ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَالْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ : لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ ، انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَالشَّيْخَانِ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ .