بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مَعَ الْمَجْذُومِ
بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مَعَ الْمَجْذُومِ
1817 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْقَرُ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ : كُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ؛ ثِقَةً بِاللَّهِ ، وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ ، هَذَا شَيْخٌ بَصْرِيٌّ ، وَالْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ شَيْخٌ آخَرُ مِصْرِيٌّ ، أَوْثَقُ مِنْ هَذَا وَأَشْهَرُ . ورَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ عُمَرَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ ، وَحَدِيثُ شُعْبَةَ أشبه عِنْدِي وَأَصَحُّ .
بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مَعَ الْمَجْذُومِ
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْقَرُ ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الرباطي الْمَرْوَزِيُّ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْقَرُ ، ثِقَةٌ ، حَافِظٌ ، مِنَ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ ( وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ) هُوَ الْجُوزْجَانِيُّ ( ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ) بْنِ مُسْلِمٍ الْبَغْدَادِيُّ ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ ، ثِقَةٌ ، ثَبْتٌ ، مِنْ صِغَارِ التَّاسِعَةِ ( ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ) بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الْبَصْرِيُّ ، كُنْيَتُهُ أَبُو مَالِكٍ ، أَخُو مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ ، ضَعِيفٌ ، مِنَ التَّاسِعَةِ ، كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ، وَقَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ فِي تَرْجَمَتِهِ : رَوَى عَنْ أَبِيهِ وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ وَغَيْرِهِمَا . وَعَنْهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ وَغَيْرُهُ . قَالَ الدُّورِيُّ ، عَنِ ابْنِ مَعِينٍ : لَيْسَ بِذَاكَ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، لَهُ فِي السُّنَنِ حَدِيثُهُ عَنْ حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ ... الْحَدِيثَ ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : لَمْ أَرَ لَهُ أَنْكَرَ مِنْ هَذَا ، يَعْنِي حَدِيثَ جَابِرٍ ، انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ ) قَالَ الْأَرْدَبِيلِيُّ : الْمَجْذُومُ الَّذِي وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عُمَرُ - يَدَهُ فِي الْقَصْعَةِ وَأَكَلَ مَعَهُ هُوَ مُعَيْقِيبُ بْنُ أَبِي فَاطِمَةَ الدَّوْسِيُّ .
( فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ ) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ : فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ : فَوَضَعَهَا مَعَهُ ، فَتَذْكِيرُ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ : أَدْخَلَهُ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ بِتَأْوِيلِ الْعُضْوِ .
( فِي الْقَصْعَةِ ) بِفَتْحِ الْقَافِ ، وَفِيهِ غَايَةُ التَّوَكُّلِ مِنْ جِهَتَيْنِ ؛ إِحْدَاهُمَا الْأَخْذُ بِيَدِهِ ، وَثَانِيهِمَا الْأَكْلُ مَعَهُ ، وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ : كُلْ مَعَ صَاحِبِ الْبَلَاءِ تَوَاضُعًا لِرَبِّك وَإِيمَانًا .
( كُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثِقَةً بِاَللَّهِ ) بِكَسْرِ الْمُثَلَّثَةِ ، مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْوُثُوقِ كَالْعِدَةِ وَالْوَعْدِ ، وَهُوَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ ، أَيْ كُلْ مَعِي أَثِقُ ثِقَةً بِاَللَّهِ ، أَيِ اعْتِمَادًا بِهِ وَتَفْوِيضًا لِلْأَمْرِ إِلَيْهِ ( وَتَوَكُّلًا ) أَيْ وَأَتَوَكَّلُ تَوَكُّلًا ( عَلَيْهِ ) وَالْجُمْلَتَانِ حَالَانِ ، ثَانِيَتُهُمَا مُؤَكِّدَةٌ لِلْأُولَى . قَالَ الْأَرْدَبِيلِيُّ : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : أَخْذُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ الْمَجْذُومِ وَوَضْعُهَا فِي الْقَصْعَةِ وَأَكْلُهُ مَعَهُ فِي حَقِّ مَنْ يَكُونُ حَالُهُ الصَّبْرَ عَلَى الْمَكْرُوهِ ، وَتَرْكَ الِاخْتِيَارِ فِي مَوَارِدِ الْقَضَاءِ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ ، وَأَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْذُومِ بَنِي ثَقِيفٍ بِالرُّجُوعِ فِي حَقِّ مَنْ يَخَافُ عَلَى ، نَفْسِهِ الْعَجْزَ عَنِ احْتِمَالِ الْمَكْرُوهِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ ، فَيُحَرَّزُ بِمَا هُوَ جَائِزٌ فِي الشَّرْعِ مِنْ أَنْوَاعِ الِاحْتِرَازَاتِ ، انْتَهَى .
قَالَ النَّوَوِيُّ : قَالَ الْقَاضِي : قَدِ اخْتَلَفَ الْآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ الْمَجْذُومِ فَثَبَتَ عَنْهُ الْحَدِيثَانِ الْمَذْكُورَانِ ، يَعْنِي حَدِيثَ " فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ " وَحَدِيثَ الْمَجْذُومِ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ . وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مَعَ الْمَجْذُومِ وَقَالَ لَهُ : " كُلْ ثِقَةً بِاَللَّهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ " . وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ لَنَا مَوْلًى مَجْذُومٌ ، فَكَانَ يَأْكُلُ فِي صِحَافِي ، وَيَشْرَبُ فِي أَقْدَاحِي ، وَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِي . قَالَ : وَقَدْ ذَهَبَ عُمَرُ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ إِلَى الْأَكْلِ مَعَهُ ، وَرَأَوْا أَنَّ الْأَمْرَ
بِاجْتِنَابِهِ مَنْسُوخٌ ، وَالصَّحِيحُ الَّذِي قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ ، وَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ أَنَّهُ : لَا نَسْخَ بَلْ يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ ، وَحَمْلُ الْأَمْرِ بِاجْتِنَابِهِ وَالْفِرَارِ مِنْهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالِاحْتِيَاطِ لَا الْوُجُوبِ ، وَأَمَّا الْأَكْلُ مَعَهُ فَفِعْلُهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ ، انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ .
( وَالْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، شَيْخٌ آخَرُ مِصْرِيٌّ إِلَخْ ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ ثُمَامَةَ الْقِتْبَانِيُّ الْمِصْرِيُّ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، الْقَاضِي ، ثِقَةٌ ، فَاضِلٌ ، عَابِدٌ ، أَخْطَأَ ابْنُ سَعْدٍ فِي تَضْعِيفِهِ ، مِنَ الثَّامِنَةِ ، انْتَهَى .
( وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : ابْنُ بُرَيْدَةَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ ، وَأَخُوهُ سُلَيْمَانُ ، قَالَ الْبَزَّارُ : أَمَّا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ ، وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، فَإِنَّمَا يُحَدِّثُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ ، فَحَيْثُ أَبْهَمُوا ابْنَ بُرَيْدَةَ فَهُوَ سُلَيْمَانُ ، وَكَذَا الْأَعْمَشُ عِنْدِي . وَأَمَّا مَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ حَيْثُ أَبْهَمُوا ابْنَ بُرَيْدَةَ فَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ ، انْتَهَى .
( وَحَدِيثُ شُعْبَةَ أشبه عِنْدِي وَأَصَحُّ ) حَدِيثُ شُعْبَةَ هَذَا مُنْقَطِعٌ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ : قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْمَرَاسِيلِ : قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ ، انْتَهَى .