وَمِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ
3023 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، نَا سُفْيَنُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَسْمَعُ اللَّهَ ذَكَرَ النِّسَاءَ فِي الْهِجْرَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تبارك وتَعَالَى : أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ قَوْلُهُ : ( عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةَ ) اسْمُ هَذَا الرَّجُلِ سَلَمَةُ . قَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيُّ ، رَوَى عَنْ جَدَّةِ أَبِيهِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، وَلَهُ صُحْبَةٌ ، رَوَى عَنْهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، فَنَسَبَهُ إِلَى جَدِّ أَبِيهِ ، فَقَالَ : عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ . وَعَنْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، فَنَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ ، فَقَالَ : عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ . وَقَدْ رَوَى لَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي التَّفْسِيرِ حَدِيثًا ، وَلَمْ يُسَمِّهِ ، أَخْرَجَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : لَا أَسْمَعُ اللَّهَ ذَكَرَ النِّسَاءَ فِي الْهِجْرَةِ بِشَيْءٍ ، الْحَدِيثَ . وَسَمَّاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَتَابَعَهُ قُتَيْبَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ . وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ فِي تَرْجَمَتِهِ : مَقْبُولٌ مِنَ الثَّالِثَةِ .
قَوْلُهُ : أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ يَعْنِي لَا أُحْبِطُ عَمَلَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ، بَلْ أُثِيبُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى يَعْنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ يَعْنِي فِي الدِّينِ وَالنُّصْرَةِ وَالْمُوَالَاةِ ، وَقِيلَ : كُلُّكُمْ مِنْ آدَمَ وَحَوَّاءَ ، وَقِيلَ " مِنْ " بِمَعْنَى الْكَافِ ، أَيْ بَعْضُكُمْ كَبَعْضٍ فِي الثَّوَابِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْعِقَابِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، فَهُوَ كَمَا يُقَالُ : فُلَانٌ مِنِّي يَعْنِي عَلَى خُلُقِي وَسِيرَتِي ، وَقِيلَ : إِنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ فِي الطَّاعَةِ عَلَى شَكْلٍ وَاحِدٍ ، كَذَا فِي تَفْسِيرِ الْخَازِنِ . وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَابْنُ جَرِيرٍ ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ ، ثُمَّ قَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ إِلَى آخِرِهَا ، رَوَاهُ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ .