وَمِنْ سُورَةِ الْحَجِّ
3169 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، قَالُوا : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : ثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا سُمِّيَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ .
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غريب ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، نا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَهُ .
قَوْلُهُ ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ) بْنِ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ نَزِيلُ بَغْدَادَ ، ثِقَةٌ حَافِظٌ مِنَ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ ( نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ) هُوَ الْجُهَنِيُّ أَبُو صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ كَاتِبُ اللَّيْثِ ( ثَنِي اللَّيْثُ ) هُوَ ابْنُ سَعْدٍ ( عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ ) بْنِ مُسَافِرٍ الْفَهْمِيِّ أَمِيرِ مِصْرَ ، صَدُوقٌ ، مِنَ السَّابِعَةِ ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ) بْنِ الْعَوَّامِ الْأَسَدِيِّ ، صَدُوقٌ ، مِنَ الرَّابِعَةِ ، قَوْلُهُ ( إِنَّمَا سُمِّيَ الْبَيْتُ ) الَّذِي هُوَ الْكَعْبَةُ ( الْعَتِيقَ ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ لِسُمِّيَ " لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ " أَيْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ ، وَالْجَبَّارُ هُوَ الَّذِي يَقْتُلُ عَلَى الْغَضَبِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَنَّ اللَّهَ أَعْتَقَهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، فَلَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ قَطُّ ، قَالَ الْمُنَاوِيُّ : أَرَادَ بِنَفْيِ الظُّهُورِ نَفْيَ الْغَلَبَةِ وَالِاسْتِيلَاءِ مِنَ الْكُفَّارِ ، وَقِصَّةُ الْفِيلِ مَشْهُورَةٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي قَوْلِهِ : وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قَالَ : لِأَنَّهُ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ ، وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا سُمِّيَ الْبَيْتُ الْعَتِيقَ ؛ لِأَنَّهُ أُعْتِقَ يَوْمَ الْغَرَقِ زَمَانَ نُوحٍ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ . قَوْلُهُ ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ) وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَأَقَرُّوهُ ، قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ .