حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام

الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

حدّثنا محمد بن يحيى ، ثنا داود بن شبيب ، ثنا حبيب بن أبي حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن عكرمة ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنهما كانا يتوضآن جميعًا للصلاة . هذا حديث صحيح الإِسناد متصله ، وإن كان ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل خالف ذلك بقوله : سمعت أبي يقول : عكرمة لم يسمع من عائشة ، فغير صواب ؛ لنقضه ذلك في كتابه الجرح والتعديل ، قيل لأبي : سمع عكرمة من عائشة ؟ فقال : نعم ، وكذلك قاله البخاري ، وخرج حديثه عنها في صحيحه ، وكذلك الترمذي وصححه . وقال الآجري : سمعت أبا داود يقول : عكرمة سمع من عائشة .

ورواه عن عائشة - رضي الله عنها - جماعة ، منهم : أبو سلمة ، ومعاذة ، وحفصة عند مسلم ، وعطاء عند عبد الرزاق ، وعبيد بن عمير عند الدارقطني ، ومسروق وأم منصور بن عبد الرحمن عند الطحاوي ، وابن المسيب عند ابن عبد البر ، وإبراهيم - على انقطاعه - عند ابن أبي شيبة ، وأبو أمامة الأنصاري ، أنا بحديثه الإِمام تاج الدين أبو العباس أحمد بن علي بن وهب القشيري ، المعروف بابن دقيق العيد - رحمه الله - قراءة عليه وأنا أسمع ، [أنا أبو الحسن ابن الحميري قراءة عليه وأنا أسمع أنا الحافظ أبو طاهر السلفي -رحمه الله- قراءة عليه وأنا أسمع] ، أنا أبو عبد الله القاسم بن الفضل الأصبهاني قراءة عليه في شهور سنة ثمان وثمانين وأربعمائة بأصبهان ، أنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ ، أنا أحمد بن محمد بن زياد القطان ، نا علي بن إبراهيم الواسطي ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا جعفر بن الزبير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، عن عائشة قالت : لقد كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - تختلف أيدينا في الإِناء الواحد في الغسل من الجنابة . والقاسم بن محمد بن أبي بكر ، وفي حديثه زيادات أخبرنا به جماعة من شيوخنا بقراءتنا وقراءة عليهم ، وأنا أسمع ، قالوا : أنا جماعة ، منهم : ابن خطيب المزة ، وأبو بكر المقدسي ، والشريف عماد الدين ، وابن أبي حيان ، نا ابن طبرزد رحمه الله ، وأنبأنا به الإِمام أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي المعروف بابن البخاري ، أنا أبو حفص عمر بن معمر الدارقزي ، أنا أبو القاسم هبة الله بن محمد الشيباني ، أنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم البزاز ، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، ثنا جعفر بن محمد أبو بكر القاضي ، ثنا محمد بن عثمان العثماني ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن القاسم ، عن عائشة بمثله ، يعني حديثا قبله فيه : كنت أغتسل معه - عليه السلام - من الإناء الواحد . قال : زاد في حديثه : هو الفرق .

قال ابن شهاب : الفرق خمسة أقساط ، وبه قال الشافعي . قال : ثنا عبد الرحمن بن إسحاق الدمشقي ، ثنا محمد ، ثنا مروان ، نا ابن لهيعة ، ثنا عطاء بن خباب المكي ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ، فإن سبقني لم أقربه ، وإن سبقته لم يقربه . وبه قال : أنا يوسف بن يعقوب ، نا محمد بن أبي بكر ونصر بن علي ، قالا : ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ، عن عباد بن منصور ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ واحد ، غير أنه يبدأ قبلي .

وفي حديث عبد الرحمن بن القاسم عنه : إناء ليس بالكثير الماء . قال أبو عمر بن عبد البرّ : في هذه المسألة خمسة أقوال : الأول : قال ابن عمر : لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا . الثاني : الكراهة أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ، أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل .

الثالث : الكراهة في أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ، والترخيص في أن تتطهر المرأة بفضل وضوء الرجل . الرابع : أنّهما إذا شرعا جميعا في التطهير فلا بأس به ، وإذا خلت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتوضأ بفضل طهورها ، وهو قول أحمد بن حنبل . الخامس : لا بأس أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا جميعا ، أو خلا كل واحد منهما به .

وعليه فقهاء الأمصار ، والآثار في معناه متواترة . وذكر ابن المنذر معناه ، وقال : وبه نقول .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث