حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام

باب كراهية النخاعة في المسجد

باب كراهية النخاعة في المسجد 63 - حدثنا محمد بن عثمان العثماني أبو مروان ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري أنهما أخبراه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها ، ثم قال : إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ، ولا عن يمينه ، وليبزق عن شماله ، أو تحت قدمه اليسرى . هذا حديث اتفقا على تخريجه ، زاد أبو داود من حديث أبي سعيد بعد : فحكها بحصاة ثم أقبل على الناس مغضبا فقال : أيحب أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه ، والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ، وفيه : فإن عجل به أمره فليفعل هكذا يعني : يتفل في ثوبه ، وفي لفظ البخاري من حديث أبي هريرة : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه ، فإنما يناجي الله تعالى مادام في مصلاه ، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا . وفي لفظ لمسلم : ما بال أحدكم يقوم إذا يستقبل ربه فيتنخم أمامه ، أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه ؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه ، فإن لم يجد فليقل هكذا يعني : فيتفل في ثوبه ، ثم مسح بعضه على بعض ، قال أبو هريرة : كأني أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرد ثوبه بعضه على بعض .

ولفظ الكجي من حديث سليمان بن حرب ، ثنا شعبة ، عن القاسم بن مهران ، عن أبي رافع عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في قبلة المسجد فأمرني فحتتها ، وقال مرة : فقمت فحتتها ، وفي آخره : فإن لم يستطع ففي ثوبه ، وفي صحيح أبي بكر بن خزيمة : من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فيه ، فليحفر فيه ، فليبعد فليدفنه ، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم يخرج به ، وعند أبي نعيم : ثم ليخرج به ، رواه سليمان بن حرب ، عن شعبة ، عن القاسم بن مهران ، عن أبي رافع عنه بلفظ : فلا يبزق عن يمينه ولا عن يساره ولا بين يديه ، ولكن تحت قدمه اليسرى ، قال أبو زرعة : ما روي بأن يبزق عن يساره أصح من هذا ، وقال ابن أبي حاتم : أخطأ فيه سليمان بن حرب ، وفي رواية الشاذكوني عند أبي نعيم : البزاق في المسجد خطيئة ، وكفارتها دفنها .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث