بَاب لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ . قَوْلُهُ : ( إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ) وَالْفَتْقُ الشِّقُّ ، وَالْأَمْعَاءُ بِالْمَدِّ جَمْعُ مِعًى بِكَسْرِ الْمِيمِ مَقْصُورًا كَعِنَبٍ وَأَعْنَابٍ وَهِيَ الْمَصَارِينُ ، قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ مَا وَقَعَ عَنِ الْغِذَاءِ بِأَنْ يَكُونَ فِي أَوَانِ الرَّضَاعَةِ ، قُلْتُ : وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَفْتَحُ الْأَمْعَاءَ لِلشَّرْبَةِ وَلَا يَكُونُ مَصَّةً وَمَصَّتَيْنِ ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : فِي إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ .