أَحَادِيثُ الْبَابِ : رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي الِاسْتِئْذَانِ مِنْ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ ، وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَيَأْخُذُهُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ حَنْظَلَةُ السَّدُوسِيُّ ، وَكَانَ قَدْ اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ ، ذَكَرَهُ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ . أَحَادِيثُ الْإِبَاحَةِ : مِنْهَا مَا فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَائِشَةَ : قُومِي ، فَقَبِّلِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْحَدِيثَ . حَدِيثٌ آخَرُ : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد فِي الْجِهَادِ وَالْأَدَبِ ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْجِهَادِ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي الْأَدَبِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ قِصَّةً ، قَالَ : فَدَنَوْنَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أبي زِيَادٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ مَاجَهْ الْقِصَّةَ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْت أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا ، وَدَلًّا ، وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ ابْنَتِهِ ، قَالَتْ : وَكَانَتْ إذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ، قَامَ إلَيْهَا فَقَبَّلَهَا ، وَأَجْلَسَهَا فِي مجلسه ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا ، قَامَتْ إلَيْهِ ، فَقَبَّلَتْهُ ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مجلسها انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : حَسَنٌ صَحِيحٌ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الِاسْتِئْذَانِ ، وَالنَّسَائِيُّ فِي السِّيَرِ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي الْأَدَبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ - بِكَسْرِ اللَّامِ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّ قَوْمًا مِنْ الْيَهُودِ قَبَّلُوا يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَيْهِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَكَانَ إنْكَارُهُ لَهُ مِنْ جِهَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ ، فَإِنَّ فِيهِ مَقَالًا ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَى أَبُو دَاوُد ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنُ الطَّبَّاعِ ، عَنْ مَطَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْنَقِ ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ أَبَانَ بِنْتُ الْوَازِعِ بْنِ زَارِعٍ عَنْ جَدِّهَا الزَّارِعِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا ، وَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ المفرد في الأدب حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ ، ثَنَا مَطَرٌ بِهِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي الْجَنَائِزِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَهُوَ مَيِّتٌ ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ وَقَبَّلَهُ ، ثُمَّ بَكَى ، حَتَّى رَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ عَلَى وَجْنَتَيْهِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : إنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يَحْتَجَّا بِعَاصِمِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَعَائِشَةَ أَنَّ الصِّدِّيقَ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي الْفَضَائِلِ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ ، وَقَالَ : سَنَدُهُ وَاهٍ . حَدِيثٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ، قَالَ : بَيْنَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ يُضْحِكُهُمْ ، وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ ، فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاصِرَتِهِ ، فَقَالَ : أَصْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : اصْطَبِرْ ، قَالَ : إنَّ عَلَيْك قَمِيصًا ، وَلَيْسَ عَلِيَّ قَمِيصٌ ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَمِيصِهِ فَاحْتَضَنَهُ ، وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ ، وَقَالَ : إنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حيانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرِنِي شَيْئًا أَزْدَادْ بِهِ يَقِينًا ، فَقَالَ لَهُ : اذْهَبْ إلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ ، فَادْعُهَا ، فَذَهَبَ إلَيْهَا ، فَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوكِ ، فَجَاءَتْ حَتَّى سَلَّمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ ، قَالَ : ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ، وَقَالَ : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا انْتَهَى ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ ، فَقَالَ : صَالِحُ بْنُ حيانَ مَتْرُوكٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَقَالَ فِيهِ : فَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، وَقَالَ : لَا نَعْلَمُ فِي تَقْبِيلِ الرَّأْسِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . وَعجِيبُ مِنْهُ كَيْفَ غَفَلَ عَنْ حَدِيثِ الْإِفْكِ ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ : وَقَدْ صَنَّفَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ - الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْمُقْرِئِ - جُزْءًا فِي الرُّخْصَةِ فِي تَقْبِيلِ الْيَدِ ، ذَكَرَ فِيهِ أَحَادِيثَ وَآثَارًا عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في جواز تقبيل اليد وغيرها · ص 257 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في جواز تقبيل اليد وغيرها · ص 257 أَحَادِيثُ الْبَابِ : رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي الِاسْتِئْذَانِ مِنْ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ ، وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَيَأْخُذُهُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ حَنْظَلَةُ السَّدُوسِيُّ ، وَكَانَ قَدْ اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ ، ذَكَرَهُ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ . أَحَادِيثُ الْإِبَاحَةِ : مِنْهَا مَا فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَائِشَةَ : قُومِي ، فَقَبِّلِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْحَدِيثَ . حَدِيثٌ آخَرُ : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد فِي الْجِهَادِ وَالْأَدَبِ ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْجِهَادِ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي الْأَدَبِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ قِصَّةً ، قَالَ : فَدَنَوْنَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أبي زِيَادٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ مَاجَهْ الْقِصَّةَ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْت أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا ، وَدَلًّا ، وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ ابْنَتِهِ ، قَالَتْ : وَكَانَتْ إذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ، قَامَ إلَيْهَا فَقَبَّلَهَا ، وَأَجْلَسَهَا فِي مجلسه ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا ، قَامَتْ إلَيْهِ ، فَقَبَّلَتْهُ ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مجلسها انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : حَسَنٌ صَحِيحٌ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الِاسْتِئْذَانِ ، وَالنَّسَائِيُّ فِي السِّيَرِ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي الْأَدَبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ - بِكَسْرِ اللَّامِ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّ قَوْمًا مِنْ الْيَهُودِ قَبَّلُوا يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَيْهِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَكَانَ إنْكَارُهُ لَهُ مِنْ جِهَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ ، فَإِنَّ فِيهِ مَقَالًا ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَى أَبُو دَاوُد ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنُ الطَّبَّاعِ ، عَنْ مَطَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْنَقِ ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ أَبَانَ بِنْتُ الْوَازِعِ بْنِ زَارِعٍ عَنْ جَدِّهَا الزَّارِعِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا ، وَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ المفرد في الأدب حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ ، ثَنَا مَطَرٌ بِهِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي الْجَنَائِزِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَهُوَ مَيِّتٌ ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ وَقَبَّلَهُ ، ثُمَّ بَكَى ، حَتَّى رَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ عَلَى وَجْنَتَيْهِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : إنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يَحْتَجَّا بِعَاصِمِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَعَائِشَةَ أَنَّ الصِّدِّيقَ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي الْفَضَائِلِ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ ، وَقَالَ : سَنَدُهُ وَاهٍ . حَدِيثٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ، قَالَ : بَيْنَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ يُضْحِكُهُمْ ، وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ ، فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاصِرَتِهِ ، فَقَالَ : أَصْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : اصْطَبِرْ ، قَالَ : إنَّ عَلَيْك قَمِيصًا ، وَلَيْسَ عَلِيَّ قَمِيصٌ ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَمِيصِهِ فَاحْتَضَنَهُ ، وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ ، وَقَالَ : إنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حيانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرِنِي شَيْئًا أَزْدَادْ بِهِ يَقِينًا ، فَقَالَ لَهُ : اذْهَبْ إلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ ، فَادْعُهَا ، فَذَهَبَ إلَيْهَا ، فَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوكِ ، فَجَاءَتْ حَتَّى سَلَّمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ ، قَالَ : ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ، وَقَالَ : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا انْتَهَى ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ ، فَقَالَ : صَالِحُ بْنُ حيانَ مَتْرُوكٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَقَالَ فِيهِ : فَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، وَقَالَ : لَا نَعْلَمُ فِي تَقْبِيلِ الرَّأْسِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . وَعجِيبُ مِنْهُ كَيْفَ غَفَلَ عَنْ حَدِيثِ الْإِفْكِ ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ : وَقَدْ صَنَّفَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ - الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْمُقْرِئِ - جُزْءًا فِي الرُّخْصَةِ فِي تَقْبِيلِ الْيَدِ ، ذَكَرَ فِيهِ أَحَادِيثَ وَآثَارًا عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في جواز تقبيل اليد وغيرها · ص 257 أَحَادِيثُ الْبَابِ : رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي الِاسْتِئْذَانِ مِنْ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ ، وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَيَأْخُذُهُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ حَنْظَلَةُ السَّدُوسِيُّ ، وَكَانَ قَدْ اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ ، ذَكَرَهُ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ . أَحَادِيثُ الْإِبَاحَةِ : مِنْهَا مَا فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَائِشَةَ : قُومِي ، فَقَبِّلِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْحَدِيثَ . حَدِيثٌ آخَرُ : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد فِي الْجِهَادِ وَالْأَدَبِ ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْجِهَادِ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي الْأَدَبِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ قِصَّةً ، قَالَ : فَدَنَوْنَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أبي زِيَادٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ مَاجَهْ الْقِصَّةَ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْت أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا ، وَدَلًّا ، وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ ابْنَتِهِ ، قَالَتْ : وَكَانَتْ إذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ، قَامَ إلَيْهَا فَقَبَّلَهَا ، وَأَجْلَسَهَا فِي مجلسه ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا ، قَامَتْ إلَيْهِ ، فَقَبَّلَتْهُ ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مجلسها انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : حَسَنٌ صَحِيحٌ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الِاسْتِئْذَانِ ، وَالنَّسَائِيُّ فِي السِّيَرِ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي الْأَدَبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ - بِكَسْرِ اللَّامِ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّ قَوْمًا مِنْ الْيَهُودِ قَبَّلُوا يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَيْهِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَكَانَ إنْكَارُهُ لَهُ مِنْ جِهَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ ، فَإِنَّ فِيهِ مَقَالًا ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَى أَبُو دَاوُد ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنُ الطَّبَّاعِ ، عَنْ مَطَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْنَقِ ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ أَبَانَ بِنْتُ الْوَازِعِ بْنِ زَارِعٍ عَنْ جَدِّهَا الزَّارِعِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا ، وَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ المفرد في الأدب حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ ، ثَنَا مَطَرٌ بِهِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي الْجَنَائِزِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَهُوَ مَيِّتٌ ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ وَقَبَّلَهُ ، ثُمَّ بَكَى ، حَتَّى رَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ عَلَى وَجْنَتَيْهِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : إنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يَحْتَجَّا بِعَاصِمِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَعَائِشَةَ أَنَّ الصِّدِّيقَ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي الْفَضَائِلِ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ ، وَقَالَ : سَنَدُهُ وَاهٍ . حَدِيثٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ، قَالَ : بَيْنَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ يُضْحِكُهُمْ ، وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ ، فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاصِرَتِهِ ، فَقَالَ : أَصْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : اصْطَبِرْ ، قَالَ : إنَّ عَلَيْك قَمِيصًا ، وَلَيْسَ عَلِيَّ قَمِيصٌ ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَمِيصِهِ فَاحْتَضَنَهُ ، وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ ، وَقَالَ : إنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حيانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرِنِي شَيْئًا أَزْدَادْ بِهِ يَقِينًا ، فَقَالَ لَهُ : اذْهَبْ إلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ ، فَادْعُهَا ، فَذَهَبَ إلَيْهَا ، فَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوكِ ، فَجَاءَتْ حَتَّى سَلَّمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ ، قَالَ : ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ، وَقَالَ : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا انْتَهَى ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ ، فَقَالَ : صَالِحُ بْنُ حيانَ مَتْرُوكٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَقَالَ فِيهِ : فَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، وَقَالَ : لَا نَعْلَمُ فِي تَقْبِيلِ الرَّأْسِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . وَعجِيبُ مِنْهُ كَيْفَ غَفَلَ عَنْ حَدِيثِ الْإِفْكِ ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ : وَقَدْ صَنَّفَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ - الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْمُقْرِئِ - جُزْءًا فِي الرُّخْصَةِ فِي تَقْبِيلِ الْيَدِ ، ذَكَرَ فِيهِ أَحَادِيثَ وَآثَارًا عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ وُجُوبِ الْجِهَادِ · ص 173 2181 - ( 18 ) - حَدِيثٌ ( : أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَعَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَحْسَنَ كَلَامَهُ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي أَنْ يُقَبِّلَ وَجْهَهُ ، فَأَذِنَ لَهُ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ أَنْ يُقَبِّلَ يَدَهُ ، فَأَذِنَ لَهُ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ فِي أَنْ يَسْجُدَ لَهُ ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ ). الْحَاكِمُ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ مُطَوَّلًا ، مِنْ رِوَايَةِ حِبَّانَ بْنِ عَلِيٍّ الْعَنَزِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حِبَّانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَتَابَعَهُ تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ قَالَهُ أَبُو نُعَيْمٍ ، وَفِي تَقْبِيلِ الْيَدِ أَحَادِيثُ جَمَعَهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِي فِي جُزْءٍ جَمَعْنَاهُ : مِنْهَا : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةٍ قَالَ ( : فَدَنَوْنَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ وَرِجْلَهُ )رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . وَمِنْهَا : حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : ( قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ : اذْهَبْ بِنَا إلَى هَذَا النَّبِيِّ ، الْحَدِيثَ وَفِيهِ : فَقَبَّلَا يَدَهُ وَرِجْلَهُ ، وَقَالَا : نَشْهَدُ أَنَّك نَبِيٌّ ، )رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ . وَمِنْهَا : حَدِيثُ ( الزَّارِعِ أَنَّهُ كَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ ، قَالَ . فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا ، فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، )الْحَدِيثَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . ( وَفِي حَدِيثِ الْإِفْكِ عَنْ عَائِشَةَ فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ : قُومِي فَقَبِّلِي رَأْسَهُ ). وَفِي السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ( مَا رَأَيْت أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ ، وَكَانَ إذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إلَيْهَا ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا ، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ ، وَكَانَتْ إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا ).
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 299 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند صفوان بن عسال المرادي · ص 191 ومن مسند صفوان بن عسال المرادي - عديد بني حمل - عن النبي صلى الله عليه وسلم 4951 - [ ت س ق ] حديث : قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي، [ ف ] قال صاحبه1: لا تقل نبي الحديث. ت في الاستئذان (33) عن أبي كريب، عن ابن إدريس وأبي أسامة - وفي التفسير (18 بني إسرائيل: 16) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود - ويزيد بن هارون - وأبي الوليد - خمستهم عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عنه به. وقال: حسن صحيح. س في السير (الكبرى 54: 1) عن أبي كريب وأبي قدامة، كلاهما عن ابن إدريس به. وأعاده في المحاربة (14) عن أبي كريب. ق في الأدب (16: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن إدريس وغندر وأبي أسامة، ثلاثتهم عن شعبة - بقصة التقبيل حسب.