أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد . وَالتِّرْمِذِيُّ . وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِمْ عَنْ حَيْوَةَ ابْنِ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيِّ عَنْ أَبِي هَانِئٍ حُمَيْدٍ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ ، لَمْ يُمَجِّدْ اللَّهَ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَجِّلْ هَذَا ، ثُمَّ دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ . أَوْ لِغَيْرِهِ : إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدَ الثَّنَاءِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ . وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا . وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ . ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخْرِجْاهُ ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى وُجُوبِهِ أَيْضًا ، أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، ثُمَّ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَحْنُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْك ، فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْك فِي صَلَاتِنَا ؟ قَالَ : فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ : إذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخْرِجْاهُ بِذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ : إسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ ، انْتَهَى . قَالَ بَعْضُهُمْ : وَقَوْلُهُ : إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْك فِي صَلَاتِنَا ، زِيَادَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَهُوَ صَدُوقٌ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ ، فَزَالَ مَا يُخَافُ مِنْ تَدْلِيسِهِ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) ، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ فِي الطَّهَارَةِ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُحِبَّ الْأَنْصَارَ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : إنَّهُ حَدِيثٌ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِمَا ، فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَقَالَ : عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا بِنَحْوِهِ ، سَوَاءٌ ، وَحَدِيثُ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ، مَعَ أَنَّ جَمَاعَةً تَكَلَّمُوا فِي أُبَيِّ بْنِ عَبَّاسٍ : مِنْهُمْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ . وَالنَّسَائِيُّ . وَابْنُ مَعِينٍ . وَالْعُقَيْلِيُّ . وَالدُّولَابِيُّ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فِيهَا وَلَا عَلَى أَهْلِ بَيْتِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَوَقَفَهُ تَارَةً ، وَرَفَعَهُ أُخْرَى ، وَقَالَ فِي الْعِلَلِ : وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، مِنْ قَوْلِهِ ، قَالَ : وَالِاخْتِلَافُ مِنْ الْجُعْفِيِّ ، وَلَيْسَ بِثِقَةٍ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي السُّنَنِ : جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَرَفَعَهُ مَرَّةً ، وَوَقَفَهُ أُخْرَى ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، مِنْ قَوْلِهِ : مَا صَلَّيْت صَلَاةً لَا أُصَلِّي فِيهَا عَلَى مُحَمَّدٍ ، إلَّا ظَنَنْت أَنَّ صَلَاتِي لَمْ تَتِمَّ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأَحَادِيثُ الْخُصُومِ في خلاف ذلك · ص 425 نصب الراية لأحاديث الهدايةصفة صلاة الجنازة وما يتعلق بها · ص 270 قَوْلُهُ : وَالْبُدَاءَةُ بِالثَّنَاءِ ، ثُمَّ بِالصَّلَاةِ ; لِأَنَّهَا سُنَّةُ الدُّعَاءِ . قُلْت : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ فِي الصَّلَاةِ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجَنْبِيِّ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو لَمْ يُمَجِّدْ اللَّهَ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَجِلَ هَذَا ، ثُمَّ دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَهُ بِمَا شَاءَ . انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخْرِجاهُ . انْتَهَى . وَاعْلَمْ أَنَّ نُسَخَ السُّنَنِ مُخْتَلِفَةٌ فِي هَذَا اللَّفْظِ : لَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ ، وَلَمْ يُمَجِّدْ اللَّهَ ، وَقَوْلُهُ : فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ اللَّهِ وَتَحْمِيدِ اللَّهِ ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ عِيَاض فِي الشِّفَا سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ التِّرْمِذِيِّ ، وَقَالَ فِيهِ : بِتَحْمِيدِ اللَّهِ ، قَالَ : وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا السَّنَدِ : بِتَمْجِيدِ اللَّهِ ، وَهُوَ أَصَحُّ . انْتَهَى . قَوْلُهُ : وَالْمَسْبُوقُ لَا يَبْتَدِئُ بِمَا فَاتَهُ ، إذْ هُوَ مَنْسُوخٌ ، قُلْت : رُوِيَ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا ، فَالْمُسْنَدُ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ . فَحَدِيثُ مُعَاذٍ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ فِي الْأَذَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : أُحِيلَتْ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً ، حَتَّى لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَبُثَّ رِجَالًا فِي الدُّورِ يُنَادُونَ النَّاسَ لِحِينِ الصَّلَاةِ ، إلَى أَنْ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : أَمَّا إنِّي قَدْ رَأَيْت مِثْلَ الَّذِي رَأَى ، لَكِنْ لَمَّا سُبِقْتُ اسْتَحْيَيْتُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إذَا جَاءَ يَسْأَلُ ، فَيُخْبَرُ بِمَا سُبِقَ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَأَنَّهُمْ قَامُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَرَاكِعٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : قَالَ عَمْرٌو : وَحَدَّثَنِي بِهَا حُصَيْنٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، حَتَّى جَاءَ مُعَاذٌ ، فَأَشَاروا إلَيْهِ ، فَقَالَ مُعَاذٌ : لَا أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إلَّا كُنْت عَلَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً ، كَذَلِكَ فَافْعَلُوا مُخْتَصَرٌ ، قَالَ الْحَازِمِيُّ فِي كِتَابِهِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ : قَالَ الْمُزَنِيّ : مَعْنَى قَوْلِهِ : إنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهَذِهِ السُّنَّةِ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ فِعْلَ مُعَاذٍ ، فَإِنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ مَا يُسَنُّ ، وَلَيْسَ بِالنَّاسِ حَاجَةٌ إلَى غَيْرِهِ . انْتَهَى . وَكَذَلِكَ نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ الْمُزَنِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إذَا سُبِقَ الرَّجُلُ بِبَعْضِ صَلَاتِهِ ، سَأَلَهُمْ فَأَوْمَأوا إلَيْهِ بِاَلَّذِي سُبِقَ بِهِ ، فَيَبْدَأُ فيَقْضِيَ مَا سَبَقَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ ، فَجَاءَ مُعَاذٌ ، وَالْقَوْمُ قُعُودٌ فِي صَلَاتِهِمْ ، فَقَعَدَ ، فَلَمَّا فَرَغَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، قَامَ ، فَقَضَى مَا كَانَ سُبِقَ بِهِ ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَاقْتَدُوا بِهِ ، إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ ، وَقَدْ سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ ، فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ بِصَلَاتِهِ ، فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ ، فَلْيَقْضِ مَا سُبِقَ بِهِ . انْتَهَى . وَفِي سَمَاعِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى مِنْ مُعَاذٍ نَظَرٌ ، تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ : فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سُبِقَ الرَّجُلُ بِبَعْضِ صَلَاتِهِ سَأَلَهُم ، فَأَوْمَأوا إلَيْهِ بِاَلَّذِي سُبِقَ بِهِ ، فَيَبْدَأُ ، فَيَقْضِي مَا سُبِقَ بِهِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ ، فَجَاءَ مُعَاذٌ وَالْقَوْمُ قُعُودٌ فِي صَلَاتِهِمْ ، فَقَعَدَ ، فَلَمَّا فَرَغَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَامَ ، فَقَضَى مَا كَانَ سُبِقَ بِهِ ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ ، فَاقْتَدُوا بِهِ ، إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْحَدِيثَ . وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ . وَأَمَّا الْمُرْسَلُ : فَلَهُ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا جَاءَ الرَّجُلُ ، وَقَدْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ ، أَشَارَ إلَيْهِ النَّاسُ فَصَلَّى مَا فَاتَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، حَتَّى جَاءَ يَوْمًا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، فَأَشَارَوا إلَيْهِ ، فَدَخَلَ وَلَمْ يَنْتَظِرْ مَا قَالُوا ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُوا لَهُ ، فَقَالَ : قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ ، فَاقْبَلُوا . انْتَهَى . الْوَجْهُ الْآخَرُ : رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : الرَّجُلُ إذَا جَاءَ ، وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ ، سَأَلَ ، فَإِذَا أُخْبِرَ بِشَيْءٍ سُبِقَ بِهِ صَلَّى الَّذِي سُبِقَ بِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ ، فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَدَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْأَلْ ، فَلَمَّا فَرَغَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، قَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً فَاتَّبِعُوهَا . انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَجَعَلَ الْقِصَّةَ فِي مُعَاذٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ كَذَلِكَ ، قَالَ : وَالدَّلِيلُ عَلَى أن ذَلِكَ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ ، فَأَتِمُّوا ، أَوْ فَاقْضُوا . انْتَهَى . وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَصَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الصُّبْحَ ، أَخْرَجُوهُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا ، وَفِي لَفْظِ أَحْمَدَ : فَصَلَّيْنَا مَعَهُ الَّتِي أَدْرَكْنَا ، ثُمَّ قَضَيْنَا الَّتِي سَبَقَنَا بِهَا .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 654 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمرو بن مالك أبو علي الجهني البصري عن فضالة بن عبيد T261 · ص 260 عمرو بن مالك أبو علي الجهني البصري، عن فضالة بن عبيد 11031 - [ د ت س ] حديث : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ...... الحديث . د في الصلاة (359: 3) عن أحمد بن حنبل، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن حيوه بن شريح، عن أبي هانئ حميد بن هانئ الخولاني، عنه به. ت في الدعوات (66: 3) عن محمود بن غيلان، عن المقرئ نحوه، وقال: صحيح. س في الصلاة (501) عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن حيوه بن شريح نحوه.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمرو بن مالك أبو علي الجهني البصري عن فضالة بن عبيد T261 · ص 262 11036 - [ ت ] حديث : بينما النبي صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى، فقال: اللهم! اغفر لي وارحمني ...... الحديث . ت في الدعوات (66: 1) عن قتيبة، عن رشدين بن سعد، عن أبي هانئ الخولاني، عنه به، وقال: حسن.