الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى السِّوَاكِ . قُلْت : فِيهِ أَحَادِيثُ : فَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ : إذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ شُرَيْحٍ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَيْقِظُ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مَسَانِيدِهِمْ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنِي جَدِّي أَبُو الْمَلِيحِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ إلَّا وَالسِّوَاكُ عِنْدَهُ ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ لِشَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ حَتَّى يَسْتَاكَ . انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : يَدُلُّ عَلَى مُحَافَظَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى السِّوَاكِ ، وَهُوَ أَنَّهُ فَعَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى عِنْدَ وَفَاتِهِ ، كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي آخِرِ كِتَابِ الْمَغَازِي مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إلَى صَدْرِي ، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ ، فَأَبَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ . فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَضَمْته ، وَطَيَّبْته ، ثُمَّ دَفَعْته إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَنَّ ، فَمَا رَأَيْته عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَنَّ اسْتِنَانًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ ، فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَفَعَ يَدَهُ ، أَوْ إصْبَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ، ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَضَى ، وَكَانَتْ تَقُولُ : مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي انْتَهَى . ( أَحَادِيثُ الْأَمْرِ بِالسِّوَاكِ ) رَوَى الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِي كُتُبِهِمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ . وَقَالَ مُسْلِمٌ : عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ انْتَهَى . وَعِنْدَ النَّسَائِيّ - فِي رِوَايَةٍ - عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي الْإِمَامِ : وَرَوَاهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَفِي الْخُلَاصَةِ ، وَصَحَّحَهَا الْحَاكِمُ ، وَذَكَرَهَا الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ تَعْلِيقًا فِي كِتَابِ الصَّوْمِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ مَرْفُوعًا : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَرَأَيْت زَيْدًا يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعُ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ ، وَكُلَّمَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ اسْتَاك ، انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ أُسْنِدَ آخِرُ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ السِّوَاكُ مِنْ أُذُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رَوَاهُ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ سُفْيَانُ ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إلَّا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ ، وَيَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَهُمْ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَهِمَ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ إلَى هَذَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ فَقْدِ السِّوَاكِ يُعَالِجُ بِالْإِصْبَعِ . قُلْت : حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : بَابٌ ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الِاسْتِيَاكِ بِالْإِصْبَعِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ عِيسَى بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَكَمِ الْقَسْمَلِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُجْزِئُ مِنْ السِّوَاكِ الْأَصَابِعُ انْتَهَى . ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ عِيسَى بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَذَكَرَهُ . وَقَالَ : تَفَرَّدَ عِيسَى بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ ، بَعْدَ أَنْ رَوَى الْأَوَّلَ : سَمِعْتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ : قَالَ الْبُخَارِيُّ : عَبْدُ الْحَكَمِ الْقَسْمَلِيُّ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَعَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . ثُمَّ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن الْمُثَنَّى ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَجْرِي الْأَصَابِعُ مَجْرَى السِّوَاكِ . انْتَهَى . ثُمَّ قَالَ : الْمَحْفُوظُ عَنْ ابْنِ الْمُثَنَّى . أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّك رَغَّبْتَنَا فِي السِّوَاكِ ، فَهَلْ دُونَ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : إصْبَعُك سِوَاكٌ عِنْدَ وُضُوئِك ، تَمُرُّ بِهَا عَلَى أَسْنَانِك ، إنَّهُ لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ ، وَلَا أَجْرَ لِمَنْ لَا حِسْبَةَ لَهُ انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيِّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْحَمَّالُ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِصْبَعُ يُجْزِئُ مِنْ السِّوَاكِ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : فِي الْمَعْنَى : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ يَذْهَبُ فُوهُ يَسْتَاكُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : يُدْخِلُ إصْبَعَهُ فِي فِيهِ . انْتَهَى . وَقَالَ : لَا يُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحَادِيثُ السِّوَاكِ · ص 8 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث تأخير العشاء · ص 246 ( الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ ) : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْمَغْرِبَ وَأَخَّرُوا الْعِشَاءَ قُلْت : غَرِيبٌ ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي " سُنَنِهِ " مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ ، أَوْ قَالَ : عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ مُخْتَصَرٌ ، وَتَمَامُهُ : عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ غَازِيًا ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ ، فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ ، فَقَامَ إلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا عُقْبَةُ ؟ قَالَ : شُغْلِنَا ، قَالَ : أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ إلَى آخِرِهِ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " : وَقَدْ خُولِفَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : وَرَوَاهُ حَيْوَةُ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ التُّجِيبِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : بَادِرُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ طُلُوعِ النُّجُومِ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ ، وَحَدِيثُ حَيْوَةَ أَصَحُّ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تشْتَبِكَ النُّجُومُ انْتَهَى . وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا ، وَأَنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَلَفْظُهُ : ثُمَّ يَرْمِي ، فَيَرَى أَحَدُنَا مَوْضِعَ نَبْلِهِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ إذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ وَفِي لَفْظَةٍ : إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ انْتَهَى . وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد فِيهِ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ إذَا غَابَ حَجِابُهَا انتهى . ( الْحَدِيثُ الْخَامِسَ عَشَرَ ) : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْت الْعِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْت الْعِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، أَوْ نِصْفِهِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَأَخَّرْت الْعِشَاءَ الْأَخِيرَةَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَقَالَ : لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي " الطَّهَارَةِ " وَالنَّسَائِيُّ فِي " الصَّوْمِ " مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَأَخَّرْت الْعِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ ، لَا يَقُومُ إلَى الصَّلَاةِ إلَّا اسْتَنَّ ، ثُمَّ رَدَّهُ إلَى مَوْضِعِهِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى . وَذَهِلَ شَيْخُنَا عَلَاءُ الدِّينِ فِي عَزْوِهِ هَذَا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ ، لِأَبِي دَاوُد ، وَأَبُو دَاوُد لَمْ يُخَرِّجْ مِنْهُ إلَّا فَضْلَ السِّوَاكِ ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ ، وَعَجِبْت مِنْ أَصْحَابِ " الْأَطْرَافِ " إذْ لَمْ يُبَيِّنُوا ذَلِكَ : مَعَ أَنَّهُ مِنْ عَادَتِهِمْ ، كَابْنِ عَسَاكِرَ ، وَشَيْخِنَا الْحَافِظِ جَمَالِ الدِّينِ الْمِزِّيِّ ، وَقَدْ أَحْسَنَ الْمُنْذِرِيُّ فِي " مُخْتَصَرِهِ " إذْ بَيَّنَ ذَلِكَ لَمَّا ذَكَرَ لَفْظَ أَبِي دَاوُد ، فَعَزَاهُ لِلتِّرْمِذِيِّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، ثُمَّ قَالَ : وَحَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْفَضليْنِ : " يَعْنِي فَضْلَ السِّوَاكِ ، وَفَضْلَ الصَّلَاةِ " ، وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي " الْخُلَاصَةِ " مُقْتَصِرًا عَلَى فَضْلِ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ ، وَعَزَاهُ لِأَبِي دَاوُد ; وَالتِّرْمِذِيِّ ، ثُمَّ إنَّ أَصْحَابَ " الْأَطْرَافِ " عَزَوْهُ لِلنِّسَائِيِّ فِي " الصَّوْمِ " وَلَمْ أَجِدْهُ فِي " الصُّغْرَى " فَلْيُنْظَرْ " الْكُبْرَى " . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، فَخَرَجَ إلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثلث اللَّيْلُ أَوْ بَعْدهُ ، فَلَا نَدْرِي أَشَيْءٌ شَغَلَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَقَالَ حِينَ خَرَجَ : إنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ ، وَلَوْلَا أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْت بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَصَلَّى انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : سَمِعْت أَبِي ، وَذَكَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلَا أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْت صَلَاةَ الْعِشَاءِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ . قَالَ أَبِي : إنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ الْمُزَنِيّ ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : رَوَى عَنْ أَبِيهِ ، وَالْمَقْبُرِيِّ ، رَوَى عَنْهُ مَرْوَانُ الْفَزَارِيّ ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ مَحَلُّهُ الصِّدْقُ ، وَلَا أَرَى بِحَدِيثِهِ بَأْسًا ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي ثِقَاتِ التَّابِعِينَ ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ ، وَقَالَ : لَوْلَا الضَّعِيفُ وَالسَّقِيمُ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أُؤَخِّرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ إلَى شَطْرِ اللَّيْلِ انْتَهَى كَلَامُهُ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرفصل فِي أَيْن يوضع السِّواك · ص 66 فصل : فِي أَيْن يوضع السِّواك عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق ، عَن أبي جَعْفَر ، عَن جَابر بن عبد الله ، قَالَ : كَانَ السِّوَاك من أذن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مَوضِع الْقَلَم من أذن الْكَاتِب . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَذَا الحَدِيث رَفعه مُحَمَّد بن إِسْحَاق . وَقَالَ الطَّبَرَانِيّ : لم يروه عَن سُفْيَان إلاَّ يَحْيَى . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَيَحْيَى ابن الْيَمَان لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن هَذَا الحَدِيث ، فَقَالَ : إنَّه وهم من يَحْيَى بن يمَان . وَقد رَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ ذَلِكَ عَن أبي سَلمَة ، عَن زيد ، كَمَا رويا عَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ مَرْفُوعا : لَوْلاَ أنْ أشقَّ عَلَى أُمَّتي لأمرتُهم بالسِّوَاكِ عندَ كل صَلاةٍ . قَالَ أَبُو سَلمَة : فَرَأَيْت زيدا يجلس فِي الْمَسْجِد وإنَّ السِّوَاك فِي أُذُنه مَوضِع القلمِ من أُذنِ الْكَاتِب . وَكلما قَامَ إِلَى الصَّلَاة استاك . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح . قُلْتُ : وَفِيه ابْن إِسْحَاق وَقد عنعن . وَعَن أبي هُرَيْرَة : كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أسوكتهم خلف آذانهم يَسْتَنُّون بهَا لكلِّ صَلَاة . رَوَاهُ الْخَطِيب فِي كتاب من رَوَى عَن مَالك من حَدِيث يَحْيَى بن ثَابت ، عَن مَالك ، عَن أبي الزِّنَاد ، عَن الْأَعْرَج عَنهُ بِهِ . وَرَوَى ابْن شعْبَان الْفَقِيه الْمَالِكِي بِسَنَدِهِ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَجْعَل السِّوَاك مَوضِع الْقَلَم من أذن الْكَاتِب . هَذَا آخر مَا قصدته وإبراز مَا أردته فِيمَا يتَعَلَّق بِالسِّوَاكِ ، وَهُوَ مُهِمّ جدًّا ، وَقد اجْتمع بِحَمْد الله وعونه من الْأَحَادِيث من حِين شرع المصنّف فِي ذكر السِّوَاك إِلَى هَذَا الْمَكَان زِيَادَة عَلَى مائَة حَدِيث كلّها فِي السِّوَاك ومتعلقاته ، وَهَذَا عَظِيم جسيم ، فواعجبًا سنة وَاحِدَة تَأتي فِيهَا هَذِه الْأَحَادِيث ويهملها كثير من النَّاس بل كثير من الْفُقَهَاء المشتغلين . وَهِي خيبة عَظِيمَة نسْأَل الله المعافاة مِنْهَا ، وَإِيَّاك أيُّها النَّاظر أَن تسأم مِمَّا أوردناه لَك ، وإنْ رَأَيْت أحدا من أهل الغباوة والجهالة قَالَ : طولت أيُّها المصنّف وَعَابَ فَذَلِك ممَّا يزيدك فِي النفرة مِنْهُ وَقلة الاكتراث بِهِ ، وَكنت أود لَو كَانَ هَذَا الْكتاب كُله هَكَذَا نذْكر مَا أوردهُ الإِمام الرَّافِعِيّ موضحين لَهُ ثمَّ نتبعه بِمَا أغفله فِي كل بَاب وَمَسْأَلَة ، وَلَكِن يُخاف من السَّآمَة ، ومنهاجنا هَذَا الَّذِي نمشي عَلَيْهِ متوسط بَين الطَّرِيقَيْنِ ، وَخير الْأُمُور أوسطها ، أعَاد الله علينا ثَوَاب ذَلِكَ ، وَلَا يَجعله حجَّة علينا ، بل لنا بمنِّه وَكَرمه . وَنَرْجِع الْآن إِلَى كلامنا عَلَى الْكتاب متوكلين عَلَى الْملك الْوَهَّاب .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 24 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ، عن زيد بن خالد · ص 243 أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ، عن زيد بن خالد 3766 - [ د ت س ] حديث : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة . د في الطهارة (25: 2) عن إبراهيم بن موسى ، عن عيسى بن يونس - ت فيه (الطهارة 18: 2) عن هناد ، عن عبدة بن سليمان - س في الصوم (لعله في الكبرى) عن عمرو بن هشام ، عن محمد بن سلمة - ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم ، عنه به ، وقال ت: صحيح. وقال س: محمد بن عمرو ، أصلح من ابن إسحاق في الحديث. رواه محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وسيأتي - (ح 14976) .