الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يزْهَى ، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ ، وَتَأْمَنَ الْعَاهَةَ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ - إلَّا الْبُخَارِيَّ - عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ ، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ انْتَهَى . لَكِنَّ التِّرْمِذِيَّ فَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ ، وَقَالَ فِيهِ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَيُسْتَعْمَلُ زَهَا ، وَأَزْهَى ، ثُلَاثِيًّا وَرُبَاعِيًّا ، قَالَ فِي الصِّحَاحِ : يُقَالُ : زَهَا النَّخْلُ يَزْهُو زَهْوًا ، إذَا بَدَتْ فِيهِ الْحُمْرَةُ أَوْ الصُّفْرَةُ ، وَأَزْهَى لُغَةٌ حَكَاهَا أَبُو زَيْدٍ ، وَلَمْ يَعْرِفْهَا الْأَصْمَعِيُّ ، انْتَهَى . وَوَقَعَ رُبَاعِيًّا فِي الصَّحِيحِ ، وَثُلَاثِيًّا عِنْدَ مُسْلِمٍ ، كِلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ هُشَيْمِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ ، قِيلَ : مَا يَزْهُو ؟ قَالَ : يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ انْتَهَى . وَأَخْرَجَ فِي الزَّكَاةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثمرة حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، وَكَانَ إذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحهَا ، قَالَ : حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا انْتَهَى . وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، انْتَهَى . وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ : وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إنْ كَانَ - بِخَفْضِ الرَّاءِ - بِإِضَافَةِ الْإِفْرَاكِ إلَى الْحَبِّ - وَهُوَ الْأَشْبَهُ - وَافَقَ رِوَايَةَ : حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَإِنْ كَانَ - بِفَتْحِ الرَّاءِ - عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ، خَالَفَ رِوَايَةً : حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَاقْتَضَى تَنْقِيَتَهُ عَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَجُوزَ بَيْعُهُ ، قَالَ شَيْخُنَا عَلَاءُ الدِّينِ : لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ مُحَدِّثِي زَمَانِنَا ضَبَطَهُ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ( 15 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا 1284 1226 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ……جامع الترمذي · رقم 1284
٤ مَدخلنصب الراية لأحاديث الهدايةحَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يزْهَى · ص 5 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع نهَى عَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد · ص 581 الحَدِيث السَّابِع أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد . هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا تقدم بَيَانه فِي آخر بَاب الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ · ص 44 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأيوب بن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصري عن نافع عن ابن عمر · ص 63 7515 - [ م د ت س ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري . (م) في البيوع (13: 3) عن زهير بن حرب - وعلي بن حجر - د فيه (البيوع 23: 2) عن النفيلي - ت فيه (البيوع 15: 1) عن أحمد بن منيع - س فيه (البيوع 38: 1) عن علي بن حجر - أربعتهم عن إسماعيل ابن علية، عنه به. وقال ت: حسن صحيح.