بَاب معاملات العبيد ذكر فِيهِ حَدِيثا وَاحِدًا وَهُوَ : قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ : من بَاعَ عبدا وَله مَال . وَهُوَ حَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهما أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من ابْتَاعَ عبدا فَمَاله للَّذي بَاعه إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ، وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ فِي كتاب الشّرْب من صَحِيحه : من ابْتَاعَ عبدا وَله مَال ... الحَدِيث ، وَفِي رِوَايَة للشَّافِعِيّ وَالتِّرْمِذِيّ : من بَاعَ عبدا لَهُ مَال ... الحَدِيث . ثمَّ قَالَ : حَدِيث حسن صَحِيح . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث جَابر مَرْفُوعا : من بَاعَ عبدا وَله مَال فَمَاله للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ، وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه بِلَفْظ من ابْتَاعَ عبدا وَله مَال فَلهُ مَاله وَعَلِيهِ دينه إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ، وَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ أَيْضا إِلَّا أَنه قَالَ : من بَاعَ بدل من ابْتَاعَ، ثمَّ قَالَ : إِن صَحَّ هَذَا الحَدِيث فَإِنَّمَا أَرَادَ - وَالله أعلم - العَبْد الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة إِذا كَانَ فِي يَده مَال ، وَفِيه دين يتَعَلَّق بِهِ ، فالسيد يَأْخُذ مَاله وَيَقْضِي دينه . وَفِي سنَن أبي دَاوُد أَيْضا من حَدِيث ابْن وهب ، عَن ابْن لَهِيعَة وَاللَّيْث بن سعد بِسَنَدِهِ إِلَى ابْن عمر مَرْفُوعا : من أعتق عبدا وَله مَال فَمَال العَبْد لَهُ إِلَّا أَن يَشْتَرِطه السَّيِّد ، قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام : وَمن عدَّ ابْن لَهِيعَة من رجال الصَّحِيح ؟! وَأخرجه ابْن مَاجَه من وَجْهَيْن أَحدهمَا : عَن ابْن لَهِيعَة . وَالثَّانِي : عَن اللَّيْث ، وَفِيه إِلَّا أَن يشْتَرط السَّيِّد مَاله فَيكون لَهُ مَال . وَقَالَ ابْن لَهِيعَة : إِلَّا أَن يستثنيه السَّيِّد .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ( 25 ) ( 25 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْبِيرِ ، وَالْعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ 1302 1244 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُو……جامع الترمذي · رقم 1302
٤ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرحديث من بَاعَ عبدا وَله مَال · ص 591 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ · ص 404 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ · ص 405 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافليث بن سعد الفهمي المصري عن الزهري عن سالم عن ابن عمر · ص 387 6907 - [ خ م ت ق ] حديث : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع . خ في الشروط (17: 1) عن عبد الله بن يوسف - م في البيوع (15: 5) عن يحيى بن يحيى - وقتيبة - ومحمد بن رمح - أربعتهم عنه به. ت فيه (البيوع 25) عن قتيبة به، وقال: حسن صحيح ق في التجارات (31: 2) عن محمد بن رمح به