الحَدِيث الثَّانِي أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَو يُعْطى النَّاس بدعواهم لَادعى نَاس دِمَاء رجال وَأَمْوَالهمْ . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه مُسلم من حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور وَزِيَادَة : الْيَمين عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ ، وَأخرجه البُخَارِيّ فِي كتاب التَّفْسِير من صَحِيحه بِلَفْظ : لَو يُعْطَى النَّاس بدعواهم لذهب دِمَاء قوم وَأَمْوَالهمْ ، وَفِي آخِره : الْيَمين عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ ، وَذكر البُخَارِيّ فِيهِ قصَّة ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنهُ : أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ . هَكَذَا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم مَرْفُوعا كَمَا تقدم ، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيّ مَرْفُوعا ، وَقَالَ : حَدِيث حسن صَحِيح ، وَقَالَ القَاضِي عِيَاض : قَالَ الْأصيلِيّ : لَا يَصح مَرْفُوعا ، إِنَّمَا هُوَ من قَول ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَو يُعْطَى النَّاس بدعواهم لَادعى رجال دِمَاء قوم وَأَمْوَالهمْ ، لَكِن الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِين عَلَى من أنكر . وَوَقع فِي كِفَايَة ابْن الرّفْعَة فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس السالف قبل قَوْله : وَالْيَمِين عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ : لَكِن الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي فِيهِ ، وَعَزاهَا إِلَى مُسلم وَهُوَ وهم ، فَلَيْسَ لفظ الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي فِيهِ . وَهَذَا الحَدِيث قَاعِدَة عَظِيمَة من قَوَاعِد أَحْكَام الشَّرْع أَنه لَا يقبل قَول الْإِنْسَان فِيمَا يَدعِيهِ بِمُجَرَّد دَعْوَاهُ ؛ بل يحْتَاج إِلَى الْبَيِّنَة أَو تَصْدِيق الْمُدعَى عَلَيْهِ ، فَإِن طلب يَمِين الْمُدعَى عَلَيْهِ فَلهُ ذَلِك .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي لَو يُعْطى النَّاس بدعواهم لَادعى نَاس دِمَاء رجال وَأَمْوَالهمْ · ص 680 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ · ص 335 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ · ص 344 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر التيمي المكي عن ابن عباس · ص 42 عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر التيمي المكي، عن ابن عباس 5792 - [ ع ] حديث : كتبت إلى ابن عباس، فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه - مختصر، ومنهم من طوله. خ في الشركة (لا، بل في الرهن 6: 1) عن خلاد بن يحيى - وفي الشهادات (20) عن أبي نعيم - كلاهما عن نافع بن عمر، عنه به - مختصرا. وفي التفسير (3: 3: 3) عن نصر بن علي، عن عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عنه - بتمامه. م في الأحكام (1: 1) عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، عن ابن جريج به. و (1: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، عن نافع بن عمر به. د في القضايا (23) عن القعنبي، عن نافع بن عمر به - مختصرا. ت في الأحكام (12: 3) عن محمد بن سهل بن عسكر، عن محمد بن يوسف، عن نافع بن عمر به - مختصرا. وقال: حسن صحيح. س في القضاة (35) عن علي بن سعيد بن مسروق، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن نافع بن عمر - بتمامه. و (الكبرى 40) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن ابن جريج نحوه. ق في الأحكام (7: 1) عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب - في معناه