الْحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ ; قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ; وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ ، عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، عَشْرٌ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ بِهِ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا حُمَيْدٍ بْنُ هِلَالٍ . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ ، عَشْرَةٌ مِنْ الْإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي النَّوْعِ الثَّالِثِ وَالْأَرْبَعِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : إسْنَادُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ، وَمَا قِيلَ فِي عِكْرِمَةَ ، فَشَيْءٌ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ ، وَلَا يُعَرِّجُ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَيْهِ ، فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَلَفْظُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَّى بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَيْنَ الْأَسْنَانِ فِي الدِّيَةِ انْتَهَى . وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْأَصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرٍو بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ ، وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إلَى الْكَعْبَةِ : فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ انْتَهَى . وَبِالسَّنَدَيْنِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ مُعْضَلًا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ : عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، وَزَادَ : أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنْ الذَّهَبِ ، أَوْ الْوَرِقِ ، أَوْ الْبَقَرِ ، أَوْ الشَّاءِ انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إصْبَعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ مُخْتَصَرٌ . وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : تَقَدَّمَ فِي كِتَابِهِ وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ ، وَالرِّجْلِ عَشَرَةٌ مِنْ الْإِبِلِ . وَحَدِيثُ عُمَرَ : أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي الْأَنْفِ إذَا استوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ ، وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ عَشْرٌ انْتَهَى . قَوْلُهُ : وَالْأَصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ ، لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ ، يُرِيدُ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ ، وَقَدْ وَرَدَ مَا هُوَ أَصْرَحُ مِنْهُ ، أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ - يَعْنِي الْإِبْهَامَ ، وَالْخِنْصَرَ - انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في كل إصبع عشر من الإبل · ص 372 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْأَرْبَعُونَ الْأَسْنَان سَوَاء · ص 457 الحَدِيث الْأَرْبَعُونَ عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ : جعل رَسُول الله أَصَابِع الْيَد وَالرجل سَوَاء وَقَالَ : الْأَسْنَان سَوَاء ، الثَّنية والضرس سَوَاء ، وَهَذِه وهَذِه سَوَاء . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه أَبُو دَاوُد فِي سنَنه بِإِسْنَاد صَحِيح ، كَذَلِك سَوَاء إِلَّا أَنه قَالَ فِي أَوله الْأَصَابِع سَوَاء بدل أَصَابِع الْيَد وَالرجل سَوَاء . وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِي : هَذِه وَهَذِه يَعْنِي : الْخِنْصر والإبهام . وَفِي رِوَايَة للإسماعيلي : دِيَتهمَا سَوَاء ، وَفِي أخري : وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصر والإبهام ، وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : فِي دِيَة الْأَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ عشر من الْإِبِل لكل إِصْبَع ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب . قَالَ ابْن الْقطَّان : كَذَا قَالَ ، وَلَا أعلم لَهُ عِلّة تمنع من تَصْحِيحه ، فرجاله كلهم ثِقَات ، وَلَا يَنْبَغِي أَن يعل بِعِكْرِمَةَ ؛ لِأَن مَا قيل فِيهِ فِي الْحَقِيقَة شَيْء لَا يلْتَفت إِلَيْهِ وَلَا يعرج أهل الْعلم عَلَيْهِ . قلت : لَا جرم ، أخرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَلَفظه دِيَة الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ سَوَاء عشر من الْإِبِل لكل إِصْبَع . وَفِي رِوَايَة لَهُ : الْأَسْنَان سَوَاء ، والأصابع سَوَاء . وَفِي رِوَايَة لَهُ : الْأَصَابِع سَوَاء هَذِه وَهَذِه . وَلابْن مَاجَه مِنْهُ : الْأَسْنَان سَوَاء الثَّنية والضرس سَوَاء ، وَرُوِي أَيْضا من غير طَرِيق ابْن عَبَّاس ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه ، من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، مَرْفُوعا : فِي كل إِصْبَع عشر من الْإِبِل ، وَفِي كل سنّ خمس من الْإِبِل ، والأصابع والأسنان سَوَاء وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث أبي مُوسَى ، قَالَ : قَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن الْأَصَابِع سَوَاء عشرا عشرا من الْإِبِل .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْأَرْبَعُونَ الْأَسْنَان سَوَاء · ص 457 الحَدِيث الْأَرْبَعُونَ عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ : جعل رَسُول الله أَصَابِع الْيَد وَالرجل سَوَاء وَقَالَ : الْأَسْنَان سَوَاء ، الثَّنية والضرس سَوَاء ، وَهَذِه وهَذِه سَوَاء . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه أَبُو دَاوُد فِي سنَنه بِإِسْنَاد صَحِيح ، كَذَلِك سَوَاء إِلَّا أَنه قَالَ فِي أَوله الْأَصَابِع سَوَاء بدل أَصَابِع الْيَد وَالرجل سَوَاء . وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِي : هَذِه وَهَذِه يَعْنِي : الْخِنْصر والإبهام . وَفِي رِوَايَة للإسماعيلي : دِيَتهمَا سَوَاء ، وَفِي أخري : وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصر والإبهام ، وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : فِي دِيَة الْأَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ عشر من الْإِبِل لكل إِصْبَع ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب . قَالَ ابْن الْقطَّان : كَذَا قَالَ ، وَلَا أعلم لَهُ عِلّة تمنع من تَصْحِيحه ، فرجاله كلهم ثِقَات ، وَلَا يَنْبَغِي أَن يعل بِعِكْرِمَةَ ؛ لِأَن مَا قيل فِيهِ فِي الْحَقِيقَة شَيْء لَا يلْتَفت إِلَيْهِ وَلَا يعرج أهل الْعلم عَلَيْهِ . قلت : لَا جرم ، أخرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَلَفظه دِيَة الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ سَوَاء عشر من الْإِبِل لكل إِصْبَع . وَفِي رِوَايَة لَهُ : الْأَسْنَان سَوَاء ، والأصابع سَوَاء . وَفِي رِوَايَة لَهُ : الْأَصَابِع سَوَاء هَذِه وَهَذِه . وَلابْن مَاجَه مِنْهُ : الْأَسْنَان سَوَاء الثَّنية والضرس سَوَاء ، وَرُوِي أَيْضا من غير طَرِيق ابْن عَبَّاس ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه ، من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، مَرْفُوعا : فِي كل إِصْبَع عشر من الْإِبِل ، وَفِي كل سنّ خمس من الْإِبِل ، والأصابع والأسنان سَوَاء وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث أبي مُوسَى ، قَالَ : قَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن الْأَصَابِع سَوَاء عشرا عشرا من الْإِبِل .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْأَرْبَعُونَ الْأَسْنَان سَوَاء · ص 457 الحَدِيث الْأَرْبَعُونَ عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ : جعل رَسُول الله أَصَابِع الْيَد وَالرجل سَوَاء وَقَالَ : الْأَسْنَان سَوَاء ، الثَّنية والضرس سَوَاء ، وَهَذِه وهَذِه سَوَاء . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه أَبُو دَاوُد فِي سنَنه بِإِسْنَاد صَحِيح ، كَذَلِك سَوَاء إِلَّا أَنه قَالَ فِي أَوله الْأَصَابِع سَوَاء بدل أَصَابِع الْيَد وَالرجل سَوَاء . وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِي : هَذِه وَهَذِه يَعْنِي : الْخِنْصر والإبهام . وَفِي رِوَايَة للإسماعيلي : دِيَتهمَا سَوَاء ، وَفِي أخري : وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصر والإبهام ، وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : فِي دِيَة الْأَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ عشر من الْإِبِل لكل إِصْبَع ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب . قَالَ ابْن الْقطَّان : كَذَا قَالَ ، وَلَا أعلم لَهُ عِلّة تمنع من تَصْحِيحه ، فرجاله كلهم ثِقَات ، وَلَا يَنْبَغِي أَن يعل بِعِكْرِمَةَ ؛ لِأَن مَا قيل فِيهِ فِي الْحَقِيقَة شَيْء لَا يلْتَفت إِلَيْهِ وَلَا يعرج أهل الْعلم عَلَيْهِ . قلت : لَا جرم ، أخرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَلَفظه دِيَة الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ سَوَاء عشر من الْإِبِل لكل إِصْبَع . وَفِي رِوَايَة لَهُ : الْأَسْنَان سَوَاء ، والأصابع سَوَاء . وَفِي رِوَايَة لَهُ : الْأَصَابِع سَوَاء هَذِه وَهَذِه . وَلابْن مَاجَه مِنْهُ : الْأَسْنَان سَوَاء الثَّنية والضرس سَوَاء ، وَرُوِي أَيْضا من غير طَرِيق ابْن عَبَّاس ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه ، من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، مَرْفُوعا : فِي كل إِصْبَع عشر من الْإِبِل ، وَفِي كل سنّ خمس من الْإِبِل ، والأصابع والأسنان سَوَاء وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث أبي مُوسَى ، قَالَ : قَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن الْأَصَابِع سَوَاء عشرا عشرا من الْإِبِل .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ · ص 557 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافيزيد بن أبي سعيد النحوي مولى قريش عن عكرمة عن ابن عباس · ص 175 يزيد بن أبي سعيد النحوي - مولى قريش - عن عكرمة، [ عن ابن عباس ] 6249 - [ د ت ] حديث : الأسنان سواء، والأصابع سواء وفي حديث أبي تميلة: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. (د) في الديات (20: 5) عن محمد بن حاتم بن بزيع، عن علي بن الحسن بن شقيق، عن أبي حمزة السكري - و (20: 6) عن عبد الله بن عمر بن أبان، عن أبي تميلة، عن يسار المعلم - ت في ه (الديات 4: 1) عن أبي عمار، عن الفضل بن موسى، عن حسين بن واقد - ثلاثتهم عنه به. وقال ت حسن صحيح غريب. (ز) وقع في رواية اللؤلؤي عن حسين المعلم - وهو وهم وفي باقي الروايات عن يسار المعلم - وهو الصواب. ورواه اللؤلؤي، عن أبي داود في كتاب التفرد - على الصواب.