فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب
باب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ في الإنَاء قَبْل أنْ يَغْسِلَهَا إذا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدهِ قَذَرٌ غَيْر الجَنَابةِ
من حديث : أفلح ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، تختلف أيدينا فيهِ . وخرجه مسلم في ( صحيحه ) ، وزاد فيهِ : ( من الجنابة ) . وهذا الحديث يستدل به على جواز إدخال الجنب يده قبل كمال غسله في الماء الذي يغتسل منه ، وعلى أن ما نضح من ماء الغسل في الإناء ، الغسل منه لا يضره .