باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
حدثنا محمد بن أبان : ثنا غندر : ثنا شعبة ، عن أبي التياح ، قال : سمعت حمران بن أبان يحدث ، عن معاوية ، قال : إنكم لتصلون صلاة ، لقد صحبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما رأيناه يصليها ، ولقد نهى عنها - يعني : الركعتين بعد العصر . قال الإسماعيلي : قد رواه عثمان بن عمر ، عن شعبة ، عن أبي التياح ، عن معبد الجهني ، عن معاوية . جعل بدل حمران : معبدا .
قلت : غندر مقدم في أصحاب شعبة على عثمان بن عمر وغيره . قال أحمد : ما في أصحاب شعبة أقل خطأ من غندر . وقد توبع عليه ؛ فخرجه الإمام أحمد في ( مسنده ) عن غندر وحجاج ، عن شعبة ، عن أبي التياح ، عن حمران .
وكذا رواه شبابة بن سوار وقراد أبو نوح ، عن شعبة . ورواه أبو داود الطيالسي ، عن شعبة ، قال : أخبرني أبو التياح ، عن معبد الجهني ، قال : خطب معاوية ، فقال : ألا ما بال أقوام يصلون صلاة ، قد صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما رأيناه يصليها ، وقد سمعناه نهى عنها - يعني : الركعتين بعد العصر . وهذه متابعة لعثمان بن عمر .
قال البيهقي : كأن أبا التياح سمعه منهما . والله أعلم .