حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب

باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب

باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب 776 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا همام ، عن يحيى ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ، ويسمعنا الآية ، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح . قد خرج البخاري هذا الحديث فيما سبق من رواية شيبان وهشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، وليس في حديثهما : ويقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب . وخرجه هاهنا من طريق همام ، عن يحيى بهذه الزيادة .

وخرجها مسلم في ( صحيحه ) من راوية همام وأبان العطار ، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير . وقد سأل الأثرم الإمام أحمد عن هذه الزيادة : أثبت هي ؟ قال : رواها عدة ، ورواها بعضهم عن الأوزاعي ، فقال له الأثرم : هشام لا يقولها ؟ قال : نعم ، هشام لا يقولها . وقد ذهب أكثر العلماء إلى القول بذلك ، وأنه لا يزيد في الركعتين الأخريين والثالثة من المغرب على فاتحة الكتاب .

وروي نحو ذلك عن علي وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وجابر وأبي الدرداء . وعن ابن سيرين ، قال : لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب . وقد دل على ذلك أيضاً حديث سعد في الحذف في الأخريين ، وقد تقدم في مواضع من الكتاب .

وروى مالك عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا ، في كل ركعة بأم القرآن وسورة . وذهب الشافعي - في أحد قوليه - أنه يستحب أن يقرأ سورة مع أم القرآن في الركعات كلها . ومن أصحابنا من حكاه رواية عن أحمد ، وأكثر أصحابنا قالوا : لا يستحب ، رواية واحدة .

وفي كراهته عنه روايتان . وقد تقدم عن أبي بكر الصديق ، أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة : رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وقد استحب أحمد ذلك في رواية . قال القاضي أبو يعلى : يحتمل أنه استحبه ؛ لأنه دعاء ، فإنه قال في رواية الأثرم : إن شاء قاله ، قال : ولا ندري أكان ذلك من أبي بكر قراءة أو دعاء .

وقد تقدم من حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين على قدر نصف قراءته في الأوليين . وحمله طائفة من أصحابنا وغيرهم على أن هذا كان يفعله أحياناً لبيان الجواز ، فيدل على أنه غير مكروه ، خلافا لمن كرهه . والله أعلم .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث