حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب

باب السهو في الفرض والتطوع

باب السهو في الفرض والتطوع وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره . قد تقدم أن الإمام أحمد حكى عن ابن عباس ، أنه قال : إن استطعت أن لا تصلي صلاة إلا سجدت بعدها سجدتين فافعل . وحمله أحمد على سجود السهو .

ومن الناس من حمله على أنه أراد به تصلي بعد كل مفروضة ركعتين . وهذا على عمومه لا يصح ؛ فإن الفجر والعصر لا يصلى بعدهما . وقد بوب النسائي على السجود بعد الفراغ من الصَّلاة ، وخرج فيهِ حديث عائشة : كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يوتر بواحدة ، ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه .

وقد تقدم هذا الحديث بلفظ : ويسجد السجدة . والمراد : أنه مقدار السجدة الواحدة من سجوده بالليل ، لا أنه يسجد بعد وتره سجدة واحدة . وأما حكم السهو في الوتر ، فحكمه حكم السهو في سائر الصلوات .

ومذهب الثوري وأبي حنيفة ، إذا صلى الوتر أربعًا ، أنه إن قعد في الثالثة قدر التشهد أجزأه ، وسجد سجدتي السهو ، وإن لم يكن جلس بعد الثالثة أعاد الوتر ، كقولهم في صلاة المغرب ، كما تقدم حكاية مذهبهم في ذلك . ومذهب مالك في تهذيب المدونة : ومن شفع وتره ساهيًا سجد بعد السلام ، واجتزأ بوتره ، يعمل في السنن كما يعمل في الفرائض ، ومن لم يدر جلوسه في الشفع أو في الوتر سلم وسجد بعد السلام ، ثم أوتر بواحدة ، وإن لم يدر أفي الأولى هو جالس ، أو في الثانية ، أو في الوتر ، أتى بركعة ، وسجد بعد السلام ، ثم أوتر . انتهى .

ففرق بين أن يتحقق الزيادة ، فيسجد للسهو ، ويجتزئ بوتره ، وبين أن يشك فيها ، فيبني على اليقين ، ويسجد للسهو ، ثم يوتر . وقد روي عن ابن عباس أنه يسجد في التطوع : قال حرب الكرماني : نا يحيى بن عبد الحميد ، حدثنا ابن المبارك ، عن يعقوب بن القعقاع ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : إذا أوهم في التطوع ، سجد سجدتي السهو . وهذا قول جمهور العلماء .

وللشافعي قول قديم : أنه لا سجود في التطوع . وروي عن ابن سيرين . وعن ابن المسيب في رواية عنه منقطعة ، وروي عنه من وجه متصل خلافه .

وقال عطاء : لا بأس أن لا يسجد للسهو في التطوع . وعنه ، أنه قال : لا يعيد التطوع إذا شك فيه ، ويبني على أحرى ما عنده ، وسجد . وهذا بناء على قوله : إن الشاك في الفريضة يعيد صلاته .

وسئل عطاء عمن سها قبل الوتر : أيسجد بعد الوتر ؟ قالَ : نعم . ولعله أراد أنه سها في الركعتين قبل الوتر ، إذا صلى الوتر ثلاثا متصلة . أنه أراد أن الركعة التي يوتر بها لا يسجد فيها للسهو حتَّى يتم وتره ، وإن كانت مفصولة بالسلام بينهما ؛ لأن الجميع يشملها اسم واحد ، وهو الوتر ، فيكون السجود للسهو بعد كمالها وتمامها .

والله سبحانه وتعالى أعلم .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث