حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب عقد الإزار على القفا في الصلاة

( حدثنا مطرف أبو مصعب قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال : رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد ، وقال : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب ) . هذه طريقة أخرى لحديث جابر - رضي الله تعالى عنه - وفيها الرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأن الصلاة في ثوب واحد وقعت من النبي - عليه الصلاة والسلام - كما ذكرها ؛ لأنها أوقع في النفس وأصرح في الرفع من الطريقة الأولى ، وقال الكرماني : ( فإن قلت ) كيف دلالة هذا الحديث على الترجمة ( قلت ) أما أنه مخروم من الحديث السابق ، وإما أنه يدل عليه بحسب الغالب ، إذ لولا عقده على القفا لما ستر العورة غالبا ، وأنكر بعضهم على الكرماني في هذا السؤال وجوابه وقال : ولو تأمل لفظه وسياقه بعد ثمانية أبواب لعرف اندفاع احتماليه فإنه طرف من الحديث المذكور هناك لا من السابق ، ولا ضرورة لما ادعاه من الغلبة ، فإن لفظه وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ، وهي قصة أخرى كان الثوب فيها واسعا فالتحف به ، وكان في الأول ضيقا فعقده ( قلت ) لا هو مخروم من الحديث السابق ولا هو طرف من الحديث المذكور في الباب الثامن بل كل واحد حديث مستقل بذاته ، ومطرف بضم الميم وفتح الطاء وكسر الراء المهملتين وفي آخره فاء ابن عبد الله بن سليمان الأصم أبو مصعب المدني مولى أم المؤمنين ، وهو صاحب مالك ، مات سنة عشرين ومائتين . وعبد الرحمن هو ابن زيد بن أبي الموالي بفتح الميم على وزن الجواري ، وفي بعض النسخ الموال بدون الياء .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث