باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس
حدثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر ركعتين ، فقيل : صليت ركعتين ، فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين . هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة بن الحجاج ، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن عمه أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وأخرجه أبو داود في الصلاة أيضا ، عن عبد الله بن معاذ ، عن أبيه ، عن شعبة به ، وأخرجه النسائي فيه ، عن سليمان بن عبيد الله ، عن بهز ، عن شعبة به ، وقال : لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث ، ثم سجد سجدتين غير سعد بن إبراهيم ؛ فإن قلت : روى ابن عدي في ( الكامل ) : أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا ابن معين ، حدثنا شعيب بن أبي مريم ، حدثنا ليث وابن وهب ، عن عبد الله العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو ، قال : وكان ابن شهاب يقول : إذا عرف الرجل ما نسي من صلاته فأتمها فليس عليه سجدتا السهو لهذا الحديث ، قلت : قال مسلم في التمييز : قول ابن شهاب إنه لم يسجد يوم ذي اليدين خطأ وغلط ، وقد ثبت أنه سجد سجدتي السهو من رواية الثقات ابن سيرين وغيره .