حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب ما يجوز من البزاق والنفخ في الصلاة

حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى نخامة في قبلة المسجد ، فتغيظ على أهل المسجد ، وقال : إن الله قبل أحدكم ، فإذا كان في صلاته فلا يبزقن ، أو قال : لا يتنخعن ، ثم نزل فحتها بيده . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وقد مر هذا الحديث في باب حك البزاق باليد من المسجد ، فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن نافع إلى آخره ، ولفظه هناك : رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ، ثم أقبل على الناس ، فقال : إذا كان أحدكم يصلي ، فلا يبصق قبل وجه ؛ فإن الله قبل وجهه إذا صلى .

وقد مر الكلام فيه مستوفى هناك . قوله : ( قبل أحدكم ) بكسر القاف ، وفتح الباء الموحدة ، أي : مقابل . قوله : ( أو قال : لا يتنخعن ) ، وفي رواية الإسماعيلي لا يبزق بين يديه .

وقال الكرماني : وفي بعض الرواية ، ولا يتنخمن من النخامة ، بضم النون ، وهو ما يخرج من الصدر . قوله : ( فحتها ) ، بفتح الحاء المهملة ، وتشديد التاء المثناة من فوق ، ويروى : فحكها بالكاف ، ومعناهما واحد . قوله : ( وقال ابن عمر ) إلى آخره موقوف ، قوله : ( عن يساره ) ، هكذا رواية الكشميهني بلفظ عن ، وفي رواية غيره : على يساره ، بلفظ على ، ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل ، عن حماد بن زيد بلفظ : لا يبزقن أحدكم بين يديه ، ولكن ليبزق خلفه ، أو عن شماله ، أو تحت قدمه .

وهذا الموقوف عن ابن عمر قد روي عن أنس مرفوعا .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث