باب ما يجوز من البزاق والنفخ في الصلاة
حدثنا محمد ، قال : حدثنا غندر ، قال : حدثنا شعبة ، قال : سمعت قتادة ، عن أنس رضي الله عنه ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : إذا كان في الصلاة ، فإنه يناجي ربه ، فلا يبزقن بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى . مطابقته للترجمة أكثر وضوحا من مطابقة الحديث السابق لها ؛ لأن فيه إباحة البزاق في الصلاة عن شماله تحت قدمه اليسرى ، وفي ذاك عن ابن عمر موقوفا ، وهذا الحديث أيضا قد مر في باب ليبصق عن يساره ، أو تحت قدمه اليسرى . رواه عن آدم ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه ، فلا يبزقن بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولكن عن يساره ، أو تحت قدمه .
ورواه أيضا عن قتيبة ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس ، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى نخامة في القبلة ، فشق ذلك عليه . الحديث ، وقد مر الكلام في أحاديث أنس هناك مستوفي بجميع ما يتعلق بها ، ومحمد شيخ البخاري في هذا الحديث هو محمد بن بشار العبدي البصري ، وقد مر غير مرة ، وغندر ، بضم الغين المعجمة هو محمد بن جعفر البصري ، يكنى أبا عبد الله ، وقد مر غير مرة . قوله : ( إذا كان ) ، أي : المؤمن في الصلاة كما ورد في الحديث الآخر لأنس ، هكذا كما ذكرناه الآن ، قوله : ( فإنه ) ، أي : فإن المصلي لدلالة القرينة عليه .