باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته أي : هذا باب في بيان حكم من صفق حال كونه جاهلا بنفي كون التصفيق للرجال ، وأنه للنساء . قوله : ( من الرجال ) بيان لقوله : من فإن كلمة : من للعقلاء تشمل الذكور والإناث ، وأراد بهذه الترجمة أن الرجل إذا صفق في الصلاة عند حدوث نائبة لا تفسد صلاته إذا كان جاهلا ، وقيد بذلك ؛ لأنه إذا صفق عامدا تفسد صلاته بقضية القيد المذكور ، والدليل على عدم الفساد في حالة الجهل أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة في حديث سهل رضي الله تعالى عنه . ( فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .
قد مر حديث سهل في باب التصفيق للنساء ، أخرجه عن يحيى ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد قال : قال صلى الله عليه وسلم : التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء . وسيأتي حديث سهل بن سعد أيضا في باب الإشارة في الصلاة قبل كتاب الجنائز ، وقد مر الكلام فيه في باب التصفيق للنساء .