حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب حد المرأة على غير زوجها

حدثنا مسدد ، قال : حدثنا بشر بن المفضل ، قال : حدثنا سلمة بن علقمة ، عن محمد بن سيرين قال : توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها ، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت : نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج . مطابقته للترجمة ظاهرة ؛ لأن فيه أن أم عطية أحدت لابنها فقوله في الترجمة : على غير زوجها يصدق عليه . ( ذكر رجاله ) وهم أربعة : الأول مسدد تكرر ذكره .

الثاني بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن المفضل بن لاحق أبو إسماعيل مر في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : رب مبلغ . الثالث سلمة بن علقمة التميمي ، مر في باب من لم يتشهد في سجدتي السهو . الرابع محمد بن سيرين تكرر ذكره .

( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه العنعنة في موضع واحد ، وفيه القول في ثلاثة مواضع ، وفيه أن رواته بصريون . ( ذكر معناه ) قوله : يوم الثالث كذا هو في رواية الأكثرين من باب إضافة الموصوف إلى الصفة ، وفي رواية المستملي في اليوم الثالث على الأصل . قوله بصفرة الصفرة في الأصل لون الأصفر ، والمراد هاهنا نوع من الطيب فيه صفرة .

قوله نهينا وروى عبد الرزاق ، عن أيوب ، عن ابن سيرين بلفظ أمرنا أن لا نحد على هالك فوق ثلاثة وفي رواية الطبراني من طريق قتادة عن ابن سيرين ، عن أم عطية قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر معناه . قوله أن نحد بضم النون من الإحداد ، وكلمة أن مصدرية . قوله إلا بزوج أي بسبب زوج وهذه رواية الأكثرين ، وفي رواية الكشميهني إلا لزوج باللام ووقع في العدد إلا على زوج والكل بمعنى التسبب .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث