باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
( باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام ) 50 - حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان عن عمرو ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها ، فأنزل الله : ليس عليكم جناح في مواسم الحج ، قرأ ابن عباس كذا . مطابقته للترجمة ظاهرة .
وقد مضى هذا الحديث في كتاب الحج في باب التجارة أيام المواسم والبيع في أسواق الجاهلية ؛ فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن الهيثم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس . وهاهنا أخرجه عن علي بن عبد الله - الذي يقال : له ابن المديني - عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، وقد مر الكلام فيه هناك . قوله : " تأثموا " أي تحرجوا ، من الإثم ، وكفوا عنه ، يقال : تأثم فلان إذا فعل فعلا خرج به عن الإثم ، كما يقال : تحرج إذا فعل ما يخرج به من الحرج ، والله سبحانه وتعالى أعلم .