باب ذكر الحجام
حدثنا مسدد قال : حدثنا خالد - هو ابن عبد الله - قال : حدثنا خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : احتجم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأعطى الذي حجمه ، ولو كان حراما لم يعطه . مطابقته للترجمة ظاهرة ؛ لأن قوله : حجمه يقتضي الحجام . وخالد بن عبد الله هو الطحان الواسطي ، وخالد الثاني هو خالد بن مهران الحذاء البصري .
والحديث أخرجه البخاري أيضا في الإجارة ، عن مسدد ، عن يزيد بن زريع . وأخرجه أبو داود في البيوع ، عن مسدد به . قوله : أعطى الذي حجمه لم يذكر المفعول الثاني ، وهو نحو شيئا أو صاعا من تمر بقرينة الحديث السابق .
قوله : ولو كان أي الذي أعطاه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - له حراما - لم يعطه وهذا نص في إباحة أجر الحجام . وفيه استعمال الأجير من غير تسمية أجره ، وإعطاؤه قدرها وأكثر ، قاله الداودي ، ولعل محمل الحديث أنهم كانوا يعلمون مقدارها ، فدخلوا على العادة .