باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
( باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) وبه قال ابن عمر رضي الله عنهما . أي بخيار البيعين ما لم يتفرقا قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، وقد مضى أن ابن عمر كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه ، وروى الترمذي من طريق ابن فضيل ، عن يحيى بن سعيد ، وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا ، وهو قاعد قام ليجب له ، وقد ذكرنا عن مسلم نحوه .
وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة . " وشريح " بالرفع عطف على قوله : " ابن عمر " وما بعده عطف عليه ، وشريح - بضم الشين المعجمة وفي آخره حاء مهملة - ابن الحارث الكندي أبو أمية الكوفي ، أدرك النبي - صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولم يلقه ، استقضاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على الكوفة ، وأقره علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وأقام على القضاء ستين سنة ، مات سنة ثمان وسبعين . وقيل : سنة ثمانين ، وكان له عشرون ومائة سنة .
وتعليق شريح وصله سعيد بن منصور عن هشيم ، عن محمد بن علي ، سمعت أبا الضحى يحدث أنه شهد شريحا واختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر دارا بأربعة آلاف ، فأوجبها له ، ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبه ، فقال : لا حاجة لي فيها ، فقال البائع : قد بعتك فأوجبت لك - فاختصما إلى شريح ، فقال : هو بالخيار ما لم يتفرقا . قال محمد : وشهدت ج١١ / ص٢٢٨الشعبي قضى بذلك . قوله : " والشعبي " هو عامر بن شراحيل ، ووصل تعليقه ابن أبي شيبة ، فقال : حدثنا جرير عن مغيرة ، عن الشعبي في رجل اشترى من رجل برذونا ، فأراد أن يرد قبل أن يتفرقا ، فقضى الشعبي أنه قد وجب عليه ، فشهد عنده أبو الضحى أن شريحا أتى مثل ذلك فرده على البائع فرجع الشعبي إلى قول شريح .
قوله : " وطاوس " هو ابن كيسان اليمان ، ووصل الشافعي في ( الأم ) تعليقه ، فقال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه قال : خَير رسول الله - صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلا بعد البيع ، وقال : وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع . قوله : " وعطاء " هو ابن أبي رباح المكي " وابن أبي مليكة " بضم الميم هو عبد الله بن أبي مليكة ، ووصل تعليقهما ابن أبي شيبة ، عن جرير ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا : البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضًى . 62 - حدثني إسحاق قال : أخبرنا حبان قال : حدثنا شعبة قال قتادة : أخبرني عن صالح أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث قال : سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه ، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما .
مطابقته للترجمة ظاهرة . وقد مضى الحديث في باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ؛ فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن حرب ، عن شعبة ، عن قتادة إلى آخره . وأخرجه أيضا عن قريب في باب كم يجوز الخيار ، عن حفص بن عمر ، عن همام ، عن قتادة إلى آخره .
وأخرجه هنا عن إسحاق قال الغساني : لم أجد إسحاق هذا منسوبا عند أحد من رواة ( الجامع ) ولعله إسحاق بن منصور ، فقد روى مسلم في ( صحيحه ) عنه ، عن حبان بن هلال ، وحبان - بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة - ابن هلال ، وقد مضى البحث فيه مستوفى في باب إذا بين البيعان .