حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك

حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه . مطابقته للترجمة ظاهرة . والحديث مضى في باب الكيل على البائع ؛ فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك إلى آخره ، وهنا عن عبد الله بن مسلمة القعنبي .

قوله : من ابتاع أي من اشترى . قوله : فلا يبيعه ويروى فلا يبعه بالجزم . قوله : حتى يستوفيه أي حتى يقبضه .

زاد إسماعيل : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه . أي زاد إسماعيل بن أبي أويس في روايته ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : من ابتاع إلى آخره قال بعضهم : يريد به الزيادة في المعنى ؛ لأن في قوله : حتى يقبضه زيادة في المعنى على قوله : حتى يستوفيه لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ، ولا يقبضه المشتري بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلا . انتهى .

( قلت ) : الأمر الذي ذكره بالعكس ؛ لأن لفظ الاستيفاء يشعر بأن له زيادة في المعنى على لفظ الإقباض ، من حيث إنه إذا أقبض بعضه وحبس بعضه لأجل الثمن يطلق عليه معنى الإقباض في الجملة ، ولا يقال له : استوفاه حتى يقبض الكل ، بل المراد بهذه الزيادة زيادة رواية أخرى ، وهو يقبضه ؛ لأن الرواية المشهورة : حتى يستوفيه .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث