عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب شراء الطعام إلى أجل
( باب شراء الطعام إلى أجل ) 144 - ( حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال : حدثنا أبي قال : حدثنا الأعمش قال : ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف ، فقال : لا بأس به ، ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ، فرهنه درعه ) . مطابقته للترجمة في قوله : "اشترى طعاما من يهودي إلى أجل" وهذا الحديث مضى في باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة ، فإنه أخرجه هناك عن معلى بن أسد ، عن عبد الواحد ، عن الأعمش وهو سليمان ، وهنا أخرجه عن عمر بن حفص ، عن أبيه حفص بن غياث ، عن الأعمش وإبراهيم هو النخعي .
قوله : "في السلف" ، أي : السلم ، وقد مر الكلام فيه هناك مستقصى .