حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب بيع المخاضرة

( باب بيع المخاضرة )

149 - ( حدثنا إسحاق بن وهب قال : حدثنا عمر بن يونس قال : حدثني أبي قال : حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري ، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة ، والمخاضرة ، والملامسة ، والمنابذة ، والمزابنة ) . مطابقته للترجمة في قوله : « والمخاضرة » .

( ذكر رجاله ) وهم خمسة : الأول إسحاق بن وهب العلاف ، الثاني عمر بن يونس الحنفي ، الثالث أبوه يونس بن القاسم أبو عمر الحنفي ، الرابع إسحاق بن أبي طلحة ، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، واسمه زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك ، الخامس أنس بن مالك . ( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وبصيغة الإفراد في موضعين ، وفيه العنعنة في موضع واحد ، وفيه القول في ثلاثة مواضع ، وفيه أن شيخه من أفراده وأنه واسطي ، وعمر بن يونس يمامي وأبوه كذلك ، وإسحاق بن أبي طلحة مدني ، وكان يسكن دار جده بالمدينة ، توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، وفيه رواية الراوي عن عمه . وهذا الحديث من أفراده ، وهذه المنهيات خمسة قد مر تفسير الكل فيما مضى ، وتفسير المخاضرة في أول هذا الباب ، وزعم الإسماعيلي أن في بعض الروايات : والمخاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم ، وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه ، وقال ابن بطال : أجمعوا أنه لا يجوز بيع الزرع أخضر إلا الفصيل للدواب ، وأجمعوا أنه يجوز بيع البقول إذا قلعت من الأرض وأحاط المشتري بها علما ، قال : ومن بيع المخاضرة شراؤها مغيبة في الأرض : كالفجل ، والكراث ، والبصل ، واللفت وشبهه ، فأجاز شراءها مالك ، وقال : إذا استقل ورقه وأمن ، والأمان عنده أن يكون ما يقطع منه ليس بفساد .

وقال أبو حنيفة : بيع اللفت في الأرض جائز ، وهو بالخيار إذا رآه ، وقال الشافعي : لا يجوز بيع ما لا يرى ، وهو عندي بيع الغرر ، وفي ( التوضيح ) : واختلفوا في بيع القثاء والبطيخ وما يأتي بطنا بعد بطن ، فقال مالك : يجوز بيعه إذا بدا صلاحه ويكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ؛ لأن وقته معروف عند الناس ، وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز بيع بطن منه ، إلا بعد طيبه كالبطن الأول ، وهو عندهم من بيع ما لم يخلق وجعله مالك كالثمرة إذا بدا صلاحها جاز ما بدا صلاحه وما لم يبد لحاجتهم إلى ذلك ، ولو منعوا منهم لأضرهم ؛ لأن ما يدعو إليه الضرر يجوز فيه بعض ج١٢ / ص١٥الغرر ، ألا يرى أن الظئر يكرى لأجل لبنها الذي لم يخلق ولم يوجد إلا أوله ، ولا يدرى كم يشرب الصبي منه ، وكذلك لو اكترى عبدا لخدمته فالمنفعة التي وقع عليها العقد لم تخلق ، وإنما تتجدد أولا فأولا ، حتى لو مات العبد تعذرت المحاسبة على ما حصل من المنفعة ، وقد جرت العادة في الأغلب إذا كان الأصل سليما من الآفات أن تتتابع بطونها وتتلاحق ، وعدم مشاهدته لا تدل على بطلان بيعه ، بدليل بيع الجوز واللوز في قشورهما وفساده يتبين من خارج .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث