باب بيع المخاضرة
حدثنا قتيبة قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس - رضي الله عنه - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ثمر التمر حتى تزهو ، فقلنا لأنس : ما زهوها ؟ قال : تحمر وتصفر ، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك . مطابقته للترجمة من معنى الحديث ؛ لأن الثمرة قبل زهوها خضراء ، فتدخل في بيع المخاضرة قبل الزهو ، وإسماعيل بن جعفر بن كثير أبو إبراهيم الأنصاري المديني ، والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضا عن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر ، ثلاثتهم عن إسماعيل به . قوله : « ثمر التمر » الأول بالثاء المثلثة وفتح الميم ، والثاني بالتاء المثناة من فوق وسكون الميم ، ويروى بيع الثمر بدون الإضافة إلى شيء .
قوله : « أرأيت » معناه أخبرني ، قوله : « إن منع الله الثمرة » يعني لم يخرج شيء ، قوله : « بم تستحل » يعني إذا تلف الثمر لا يبقى في مقابلة شيء عوض ذلك ، فيكون البائع آكلا لمال غيره بالباطل ، واحتمال التلف بعد الزهو وإن كان ممكنا ، لكن تطرقه إلى الباذي أسرع وأظهر وأكثر .