حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب جلود الميتة قبل أن تدبغ

( باب جلود الميتة قبل أن تدبغ )

ج١٢ / ص٣٤164 - حدثنا زهير بن حرب قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا أبي عن صالح قال : حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله قال : أخبره أن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة ، فقال : هلا انتفعتم بإهابها ؟ قالوا : إنها ميتة ، قال : إنما حرم أكلها . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : « هلا انتفعتم بإهابها » ؛ لأنه يدل على أنه ينتفع بجلد الميت ، والانتفاع به يدل على جواز بيعه ؛ لأن الشارع خص الحرمة فيها بغير الأكل ، وغير الأكل أعم من أن يكون بالبيع وغيره ، وظاهره جواز الانتفاع به سواء دبغ أو لم يدبغ ، وهو مذهب الزهري ، وكان البخاري أيضا اختار هذا المذهب ، وبما ذكرناه يسقط اعتراض من يورد عليه بأنه ليس في الحديث الذي أورده تعرض للبيع ، والحديث أيضا أوضح الإبهام الذي في الترجمة .

ورجاله سبعة : زهير مصغر زهر ابن حرب ضد الصلح ابن شداد أبو خيثمة ، ويعقوب ابن إبراهيم بن سعد ، وأبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، وصالح هو ابن كيسان ، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري ، وعبيد الله بن عبد الله بتصغير الابن وتكبير الأب ابن عتبة بن مسعود ، أحد الفقهاء السبعة ، والحديث مضى في كتاب الزكاة في باب الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه أخرجه هناك عن سعيد بن عفير ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، وقد مر الكلام فيه مستقصى .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث