حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع

( باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع )

ج١٢ / ص١٢٠( وبه قال الحسن ) . أي بعدم الرجوع ، قال الحسن البصري : وهو قول الجمهور من العلماء .

4 - ( حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بجنازة ليصلي عليها ، فقال : هل عليه من دين ؟ قالوا : لا ، فصلى عليه ، ثم أتي بجنازة أخرى ، فقال : هل عليه من دين ؟ قالوا : نعم ، قال : صلوا على صاحبكم . قال أبو قتادة : علي دينه يا رسول الله ، فصلى عليه ) . مطابقته للترجمة في قوله : قال أبو قتادة : علي دينه ، والحديث قد مضى بأتم منه في باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز ، قبل هذا الباب ببابين ، فإنه أخرجه هناك عن المكي بن إبراهيم ، عن يزيد بن أبي عبيدة ، عن سلمة إلى آخره ، وهنا أخرجه عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل ، قال الكرماني : هذا الحديث ثامن ثلاثيات البخاري ، قلت : هذا الحديث قد مر مرة كما ذكرناه الآن ، فلا يكون هذا ثامنا بل سابعا ، وذكر هذا الحديث هناك في الحوالة ، وذكره هاهنا في الكفالة ؛ لأنهما متحدان عند البعض أو متقاربان ، ثم إنه اقتصر في هذا الطريق على ذكر جنازتين من الأموات ، وهناك ذكر ثلاثة ، وقد ساقه الإسماعيلي هنا أيضا تاما ، وزاد فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : ثلاث كيات ، وكأنه ذكر ذلك لكونه كان من أهل الصفة فلم يعجبه أن يدخر شيئا .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث