حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب كراء الأرض بالذهب والفضة

وقال الليث : أراه وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة وهو موصول بالإسناد الأول إلى الليث رحمه الله ، أي : قال الليث بن سعد : أراه ، أي : أظنه ، والضمير المنصوب يرجع إلى شيخه ربيعة المذكور في إسناد الحديث ، ومعنى أظنه أنه لم يجزم برواية شيخه له . ووقع في رواية أبي ذر هنا قال أبو عبد الله : من هاهنا قال أبو الليث أراه ، وأبو عبد الله هو البخاري نفسه . قوله : ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه .

ووقع في رواية النسفي وابن شبويه ذو الفهم بالإفراد ، وكذا وقع لم يجزه بالإفراد . قوله : لما فيه من المخاطرة وهي الإشراف على الهلاك ، ثم اختلفوا في هذا النقل عن الليث ، هل هو في نفس الحديث أم مدرج ؟ فعند النسفي وابن شبويه : مدرج ، ولهذا سقط هذا عندهما . وقال البيضاوي : الظاهر من السياق أنه من كلام رافع .

وقال التوربشتي شارح المصابيح : لم يتبين لي أن هذه الزيادة من قول بعض الرواة أو من قول البخاري . وقيل : أكثر الطرق في البخاري تبين أنها من كلام الليث ، والله أعلم بالصواب .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث