( باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان ) 11 - حدثنا محمد بن يوسف ، قال : حدثنا سفيان ، عن ربيعة ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال : عرفها سنة ، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها ، وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال : ما لك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها ، وسأله عن ضالة الغنم فقال : هي لك أو لأخيك أو للذئب . مطابقته للترجمة من حيث إنه لا يجب على الملتقط دفعها إلى السلطان بل هو يعرفها ، وهو حاصل معنى ، قوله : " من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان " والحديث مضى مكررا مع شرحه .