باب قسمة الغنم والعدل فيها
حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أعطاه غنما يقسمها على صحابته ، ضحايا ، فبقي عتود فذكره لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فقال : ضح به أنت . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وقد مضى هذا الحديث بعين هذا المتن ، وبعين هذا الإسناد في أول كتاب الوكالة غير أن شيخه هناك عمرو بن خالد ، عن الليث ، وهنا قتيبة عنه ، وقد مر الكلام فيه هناك . قوله : عتود ، بفتح العين المهملة ، وضم التاء المثناة من فوق ، وهو ما بلغ الرعي ، وقوي ، وبلغ حولا ، وهذه القسمة يجوز فيها من المسامحة ، والمساهلة ما لا يجوز في القسمة التي هي تمييز الحقوق ؛ لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما وكل عقبة على تفريق الضحايا على أصحابه ، ولم يعين لأحد منهم شيئا بعينه ، فكان تفريقا موكولا إلى اجتهاد عقبة ، وكان ذلك على سبيل التطوع من رسول الله صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وآله وسَلَّمَ لا أنها كانت واجبة عليه لأصحابه ، فلم يكن على عقبة حرج في قسمتها ، ولا لزمه من أحد منهم ملامة أن أعطاه دون ما أعطى صاحبه ، وليس كذلك القسمة بين حقوقهم الواجبة ؛ فإنها متساوية في المقسوم ، فهذه لا يكون فيها تغابن ، ولا ظلم على أحد منهم .
وفيه استيمار الوكيل ما يصنع بما فضل ، وفيه التفويض إلى الوكيل ، وفيه قبول العطية ، والتضحية بها .