حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله تعالى

حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا قالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا ، وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ، ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ، قال : ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة ، شرط الله أحق وأوثق . مطابقته للترجمة في قوله : من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ، قوله : إلى أهلك المراد به هنا السادة ، قوله : فعلت جواب قوله : فإن أحبوا ، قوله : فأبوا أي امتنعوا عن كون الولاء لعائشة ، قوله : أن تحتسب أي إذا أرادت الثواب عند الله وأن لا يكون لها الولاء ، قوله : ما بال أناس أي ما شأنهم ، قوله : وإن شرط مائة مرة ، وفي رواية المستملي : مائة شرط ، قال النووي : معنى مائة شرط أنه لو شرط مائة مرة توكيدا فهو باطل ، قلت : مثل هذا يذكر للمبالغة ، قال القرطبي : قوله : ولو كان مائة شرط خرج مخرج التكثير ، يعني أن الشروط الغير المشروعة باطلة ، ولو كثرت .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث