عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله تعالى
حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أرادت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تشتري جارية لتعتقها فقال أهلها : على أن ولاءها لنا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : على أن ولاءها لنا لأن هذا شرط ليس في كتاب الله عز وجل ، وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في البيوع عن عبد الله بن يوسف ، وفي الفرائض عن إسماعيل ، وقتيبة فرقهما ، وأخرجه مسلم في العتق عن يحيى بن يحيى ، وأخرجه أبو داود في الفرائض ، والنسائي في البيوع جميعا عن قتيبة ، قوله : لا يمنعك ، وفي رواية أبي ذر : لا نمنعك بنون ، ورواية مسلم مثل الأول ، والله أعلم .