حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد

حدثنا عبدان قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا أبو حيان التيمي ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ، ثم بدا له فوهبها لي ، فقالت ، لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة ؛ لهذا قال : ألك ولد سواه ؟ قال : نعم ، قال : فأراه قال : لا تشهدني على جور ، وقال أبو حريز عن الشعبي : لا أشهد على جور . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : إذا أشهد لأنه لا يشهد على جور إذا لم يستشهد بطريق الأولى ، وعبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي ، وعبد الله هو ابن المبارك المروزي ، وأبو حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالنون ، التيمي بفتح التاء المثناة من فوق واسمه يحيى بن سعيد الكوفي ، والشعبي هو عامر بن شراحيل ، والحديث مضى في كتاب الهبة في باب الهبة للولد ، وفي باب الإشهاد في الهبة . قوله : الموهبة بمعنى الهبة مصدر ميمي .

قوله : ثم بدا له أي : ندم من المنع كأنه منع أولا ثم ندم على ذلك . قوله : بنت رواحة بفتح الراء والواو المخففة وبالحاء المهملة وهي عمرة بنت رواحة مرت هناك . قوله : على جور الجور هنا بمعنى الميل عن الاعتدال ، والمكروه جور أيضا وذلك لأن الجور بمعنى الظلم مشعر بالحرمة .

قوله : وقال أبو حريز بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبالزاي وهو عبد الله بن الحسين الأزدي قاضي سجستان ، وقد ذكرنا في الهبة من وصله ، وفي بعض النسخ وقع . قوله : وقال أبو حريز . إلى آخره قبل الحديث المذكور ، وقال صاحب ( التلويح ) : وقع في غير ما نسخة : قال أبو حريز .

إلى آخره ، ثم ذكر الحديث ، وفي نسخة ذكره بعد إيراده لحديث النعمان بن بشير وكأنه أولى .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث