عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره
حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا عبد الواحد ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان . مطابقته للترجمة : وإن كان فيها بعد ولكن يمكن أن يوجه بشيء بتعسف وهو أن الترجمة في أن المدعى عليه يحلف حيث ما يجب عليه اليمين ، والحديث في الوعيد الشديد فيمن يحلف كاذبا ، فالذي يتعين عليه اليمين يتحرى الصدق سواء كان يحلف في مكان وجبت عليه اليمين فيه أو في غيره من الأمكنة التي تغلظ فيها اليمين احترازا عن الوقوع في هذا الوعيد الشديد ، والحديث مضى قريبا بأتم منه .