حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز

حدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب ، قال : سمعت ( كعب بن مالك رضي الله عنه ، ( قلت ) : يا رسول الله ، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أمسك عليك بعض مالك ، فهو خير لك ، ( قلت ) : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر . مطابقته للترجمة في قوله : ( أمسك عليك بعض مالك ) ، فإن فيه دلالة على جواز إخراج بعض ماله ، والمال أعم من أن يكون من النقود ، ومن العقار . ورجال هذا الحديث قد ذكروا غير مرة ، وعقيل بضم العين ، وهذا قطعة من حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك ، وسيأتي الحديث بطوله في كتاب المغازي ، وهذا المقدار قد مضى في كتاب الزكاة في باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، ومضى الكلام فيه هناك .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث