عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب ولكم نصف ما ترك أزواجكم
حدثنا محمد بن يوسف ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع . مطابقته للترجمة في قوله : وللزوج الشطر أي شطر المال ، وذلك عند عدم الولد ، ومحمد بن يوسف بن واقد الفريابي ، وليس هو محمد بن يوسف البخاري البيكندي ، وورقاء تأنيث الأورق ابن عمر اليشكري ويقال الشيباني ، أصله من خوارزم ويقال من الكوفة ، سكن المدائن ، وابن أبي نجيح هو عبد الله ، وأبو نجيح بفتح النون وكسر الجيم اسمه يسار ضد اليمين ، وعطاء هو ابن رباح ، والحديث قد مر في الوصايا في باب لا وصية لوارث بعين هذا الإسناد والمتن ، ومر الكلام فيه هناك .