عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك
وقال عثمان : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق . أي قال عثمان بن عفان أمير المؤمنين : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق - يعني لا يقع طلاقهما . ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع بسند صحيح : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبان بن عثمان عنه بلفظ : كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون .
وكان عمر بن عبد العزيز يجيز ذلك حتى حدثه أبان بهذا .