عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك
وقال ابن عباس : طلاق السكران والمستكره ليس بجائز . هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ : ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق - يعني المغلوب المقهور ، والمضطهد بضاد معجمة ساكنة ثم طاء مهملة مفتوحة ثم هاء ثم دال مهملة . قوله ( ليس بجائز ) ليس بواقع .