عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك
وقال عطاء : إذا بدأ بالطلاق فله شرطه . عطاء هو ابن أبي رباح . قوله ( إذا بدأ بالطلاق ) ؛ يعني إذا أراد أن يطلق وبدأ ( فله شرطه ) ، أي فله أن يشترط ويعلق طلاقها على شرط ؛ يعني لا يلزم أن يكون الشرط مقدما على الطلاق ، بل يصح أن يقال أنت طالق إن دخلت الدار كما في العكس ، ونقل عن البعض أنه لا ينتفع بشرطه .