عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك
وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا : يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين ؛ فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته . أي قال محمد بن مسلم الزهري صورة المسألة ظاهرة لأنها تعليق يتنجز عند وجود الشرط ، غير أن الزهري زاد فيها قوله يسأل عما قال . إلى آخره .
قوله ( جعل ذلك في دينه ) ؛ يعني يدين بينه وبين الله تعالى .