عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك
وقال إبراهيم : إن قال لا حاجة لي فيك نيته . أي قال إبراهيم النخعي إن قال رجل لامرأته لا حاجة لي فيك نيته ؛ أي تعتبر فيه نيته ، فإن قصد طلاقا طلقت ، وإلا فلا . وأخرجه ابن أبي شيبة عن حفص - هو ابن غياث - عن إسماعيل عن إبراهيم في رجل قال لامرأته لا حاجة لي فيك ! قال : نيته .