حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك

وطلاق كل قوم بلسانهم . أي قال إبراهيم طلاق كل قوم من عربي وعجمي جائز بلسانهم . وروى ابن أبي شيبة عن ابن إدريس وجرير ؛ فالأول عن مطرف ، والثاني عن مغيرة - كلاهما عن إبراهيم قال : طلاق العجمي بلسانه جائز .

وقال صاحب المحيط : الطلاق بالفارسية المتعارفة أربعة ؛ أحدها لو قال لها هشتم ترا أو بهشتم ترا اززني ، روى ابن رستم في نوادره عن أبي حنيفة : لا يكون طلاقا إلا بالنية ؛ لأن معناه يؤول إلى معنى التخلية ، ولفظ التخلية لا يصح إلا بالنية . واللفظ الثاني لو قال بله كردم ، واللفظ الثالث لو قال باي كشاده كردم - يقع رجعيا بلا نية ، واللفظ الرابع لو قال دست باز داشتم - قيل يكون رجعيا وقيل بائنا ، ولو قال جهار راه برتو كشاده است لا يقع وإن نوى ، ولو قال بالتركي بو شادم سني بر طلاق تقع واحدة رجعية ، ولو قال ايكي طلاق يقع ثنتان ، ولو قال اوج طلاق يقع ثلاثا .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث