حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك

وقال قتادة : إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة ، فإن استبان حملها فقد بانت منه . أي قال قتادة بن دعامة إذا قال رجل لامرأته إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها ؛ أي يجامعها في كل طهر مرة لا مرتين لاحتمال أنه بالجماع الأول صارت حاملا فطلقت به . وقال ابن سيرين : يغشاها حتى تحمل - وبه قال الجمهور .

وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة - نحوه .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث