عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك
وقال قتادة : إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة ، فإن استبان حملها فقد بانت منه . أي قال قتادة بن دعامة إذا قال رجل لامرأته إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها ؛ أي يجامعها في كل طهر مرة لا مرتين لاحتمال أنه بالجماع الأول صارت حاملا فطلقت به . وقال ابن سيرين : يغشاها حتى تحمل - وبه قال الجمهور .
وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة - نحوه .